تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1381 - أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي أوفى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر.

1382 - أخبرنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، قيل له: ليس كل الناس يجد سقاء، فأذن لهم في غير المزفت.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا، (¬1) فإن اشتد وصار مسكرا اجتمع للتحريم جهتان، وبهذا قال مالك وأحمد.

زاد ابن الأثير: وإسحاق (¬2) وعامة أهل الحديث. (¬3)

وقال الشافعي: لا بأس بشرب الخليطين قبل الاشتداد. (¬4) وبه قال الثوري وأبو حنيفة.

ر ل79 / ب

/ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية)

قال الرافعي: سببه (¬5) أنها متينة ولها ضراوة فربما اشتد فيها النبيذ وصاحبها لا يشعر باشتداده فيكون على غرر من شربها، (¬6) بخلاف الأسقية فإنها رقيقة إذا اشتد فيها النبيذ يظهر أثره.

ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى استمرار تحريمها وعليه ابن عمر وابن عباس، وقال الأكثرون: إن التحريم منسوخ. انتهى.

(¬1) في ر: (يسكر).

(¬2) هو: إسحاق بن راهويه، وقد تقدمت ترجمته (ص62).

(¬3) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 320).

(¬4) انظر: معالم السنن (5/ 276).

(¬5) في م: (شبيه)، وهو تحريف.

(¬6) في م: (شرها).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٦٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٦٩٢