تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه،

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، (¬1) عن أبيه (¬2))

قال الرافعي: روى الحديث محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (¬3) - بدل أخيه -، عن أبيه. (¬4)

وروى معناه أيضا عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، (¬5) عن عبيد الله، عن أبيه. (¬6)

ويذكر عن إسحاق بن راهويه أنه قال: الصحيح رواية: ((عن عبيد الله))، ومن رواه عن عبد الله [فقد غلط.

قال الرافعي: والظاهر عند الأكثرين صحة الروايتين، وأن عبدالله] (¬7) وعبيدالله كلاهما، (¬8) =

(¬1) هو: عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن المدني، كان وصي أبيه، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومائة. (خ م د ت س). انظر: التقريب (ص310).

(¬2) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بيسير، واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها. (ع). انظر: التقريب (ص315).

(¬3) هو: عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، أبو بكر، شقيق سالم، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومائة. (ع). انظر: التقريب (ص372).

(¬4) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما ينجس الماء (1/ 17 / 64)، والترمذي في الطهارة (1/ 97 / 67)، وابن ماجة في الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (1/ 172 / 517).

(¬5) هو: عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، صدوق، من الرابعة. (د ق). انظر: التقريب (ص286)

(¬6) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما ينجس الماء (1/ 17 / 65) عن حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر به مرفوعا بلفظ: ((إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس))، وقال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم. وابن ماجة في الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (1/ 172 / 518) عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر به مرفوعا بلفظ: ((إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء)).

(¬7) ما بين المعقوفين ساقطة من م.

(¬8) في م: (كليهما)، وهو لحن بناء على ما أكملناه من النسخة ر.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٦٧