تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

------------------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= لذلك بأن شعيب بن أيوب (¬1) رواه عن أبي أسامة، (¬2) عن الوليد عنهما جميعا. (¬3) انتهى.

وقال الخطابي (¬4) في معالم السنن: اضطرب الرواة فيه، فقالوا مرة: عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة عن محمد بن عباد بن جعفر، [وهذا اختلافا من قبل أبي أسامة.

ورواه محمد بن إسحاق بن يسار، (¬5) عن محمد (¬6) بن جعفر] (¬7) بن الزبير. (¬8)

م ل2 / ب

قال: فالخطأ من إحدى روايتيه متروك، والصواب معمول به.

قال: / وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث، وكفى شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث قد صححوه وقالوا به؛ وهم القدوة وعليهم المعول (¬9) في هذا الباب. (¬10)

(¬1) هو: شعيب بن أيوب بن رزيق الصريفيني القاضي، أصله من واسط، صدوق يدلس، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وستين ومائتين. (د). انظر: التقريب (ص267). ورواية أخرجها البيهقي في الكبرى (1/ 261)

(¬2) هو: حماد بن أسامة، تقدمت ترجمته (ص56).

(¬3) وروايته أخرجها الدارقطني في السنن (1/ 18).

(¬4) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر: السير (17/ 23 - 27)، تذكرة الحفاظ (3/ 1019).

(¬5) هو: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي؛ مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومائة، ويقال بعدها. (خت م 4). انظر: التقريب (ص467).

(¬6) زاد في م: (بن عباد)، وهو خطأ، والتصويب من ر، ومعالم السنن شرح سنن أبي داود (1/ 58).

(¬7) ما بين المعقوفين ساقطة من ر.

(¬8) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما ينجس الماء (1/ 17 / 64)، والترمذي في الطهارة (1/ 97 / 67)، وابن ماجة في الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (1/ 172 / 517)، ووقع عندهم كلهم (محمد بن جعفر بن الزبير).

(¬9) في م: (المعمول)، وهو تصحيف.

(¬10) انظر: معالم السنن (1/ 58).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٦٦