تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا باع المجيزان فالأول أحق.

1355 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة وفي الاثنتين.

1356 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(وإذا باع المجيزان (¬1)) بالجيم والتحتية والزاي تثنية المجيز.

قال الأزهري: وهو الولي، والوصي لليتيم، (¬2) والقيم بأمر اليتيم، والعبد المأذون له في التجارة. (¬3)

م ل41 / أقال ابن الأثير: فهو اسم فاعل / من أجاز الشيء يجيزه: إذا أمضاه، فكأن كل واحد من المتابعين مجيز لما باعه. (¬4)

(برمته) بضم الراء وتشديد الميم. (¬5)

(¬1) في م: (الجيزان)، وهو تحريف.

(¬2) في ر: (اليتيم).

(¬3) انظر: لسان العرب (5/ 327) مادة جوز.

(¬4) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 357)، والنهاية (1/ 315) مادة جوز.

(¬5) في قولهم أخذ الشيء برمته فيه قولان: أحدهما: أن الرمة بضم الراء: قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القتل للقود والقصاص، أي: يسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكينا لهم منه؛ لئلا يهرب، وقول علي يدل على هذا، يقول: إن لم يقم البينة قاده أهله بحبل عنقه إلى أولياء القتيل فيقتل به. والقول الآخر: أخذت الشيء تاما كاملا لم ينقص منه شيء، وأصله: أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه، فيقال: أعطاه البعير برمته. فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته، قالوا: أخذت الشيء برمته وبزغبره وبجملته أي: أخذته كله لم أدع منه شيئا أي: بجماعته. انظر: مشارق الأنوار (1/ 291) والنهاية (2/ 267) ولسان العرب (12/ 252) مادة رمم

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٦٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٦٥٤