1318 - أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا.
1319 - أخبرنا ابن عيينة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، وقال: إنها موجبة.
1320 - حدثنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء.
1321 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أن يحيى بن سعيد، حدثه عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل،
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(إنها موجبة) قال الرافعي: أي: للعذاب وشدة عقوبة (¬1) الكاذب. (¬2)
(ما لي عهد بأهلي) قال ابن الأثير: يريد (¬3) أنه لم يطأ منذ كذا وكذا. (¬4)
(عفار (¬5) النخل)
قال ابن الأثير: بفتح العين المهملة وتخفيف الفاء: تلقيحها وإصلاحها يقال: عفروا نخلهم يعفرون. قاله الأصمعي. وقال ابن الأعرابي: العفار: أن يترك النخل بعد التلقيح أربعين يوما لا يسقى، (¬6) والعفار: لقاح النخل. وقال الجوهري: يقال: العقار (¬7) بالقاف، والفاء أشهر. (¬8)
(¬1) في ر: (لعقوبة)، وهو تحريف.
(¬2) انظر: الأم (5/ 124).
(¬3) ساقطة من م.
(¬4) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 33).
(¬5) في ر: (امعار)، وهو تصحيف.
(¬6) في م: (لا تسقى).
(¬7) ساقطة من م، وفيها: (القاف).
(¬8) وقد روي بالقاف أخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (3/ 994) بسند صحيح عن ابن عباس أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه فقال: ما لي عهد بأهلى منذ عقار النخل، فوجدت معها رجلا، فلاعن بينهما. ثم أخرج أيضا (3/ 1001) عن ابن جريج قال: عقارها: إذا تؤبر تعقر أربعين يوما لا تسقى ماء. وكلاهما =