1292 - أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
1293 - أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، قال: فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ذئر النساء على أزواجهن، فأذن في ضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
ر ل72 / ب
/ (أقرع بين نسائه (¬1))
قال أبو عبيد: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. (¬2)
(ذئر النساء على أزواجهن) بالذال المعجمة وهمزة مكسورة وراء أي: نشزن عليهم واجترأن. (¬3)
(¬1) في م: (أقر بين يسار)، وهو تصحيف.
(¬2) القرعة في السهام هو: من رمي السهام على الحظوظ. انظر: غريب الحديث، أبو عبيد (2/ 234)، ومشارق الأنوار (2/ 180)، ولسان العرب (8/ 266) مادة قرع.
(¬3) ذئر النساء على أزواجهن أي: نفرن ونشزن عليهم واجترأن وتغير خلقهن، يقال: ذئرت المرأة تذأر فهي ذئر على مثال فعل وذائر على فاعل أي: ناشز، وكذلك الرجل. انظر: النهاية (2/ 151)، ولسان العرب (4/ 301) مادة ذأر.