ومن كتاب الجزية
1020 - أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكن يحذين من الغنيمة.
1021 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية چ ? ? ژ ژ ڑچ فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين، فأنزل الله تعالى: چ? ? ں ں ? ? ? ?? ? ہ ہ ہ ... ہ ھ ھچ أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين فخفف عنهم وكتب عليهم أن لا يفر مائة من مائتين.
1022 - أخبرنا ابن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنهما، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلقوا العدو، فحاص الناس حيصة، فأتينا المدينة، ففتحنا--
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(يحذين من الغنيمة) بحاء مهملة وذال معجمة أي: يعطين. (¬1)
(چ ? ? ژ ژ ڑ چ) (¬2) قال الرافعي: لفظه لفظ الخبر والمراد الأمر، (¬3) كقوله تعالى: چ? ? ... چچ. (¬4)
(فحاص الناس حيصة) قال الرافعي: أي: عدلوا منهزمين، يقال: حاص يحيص إذا حاد عن طريقه وانصرف إلى جهة أخرى، ويروى في مثله بالجيم (¬5) والضاد المعجمة، وهو بمعنى حاص بالحاء والصاد المهملتين. (¬6)
(¬1) انظر: النهاية (ص358)، ولسان العرب (14/ 171) مادة حذا.
(¬2) جزء من الآية 65: سورة الأنفال.
(¬3) انظر: الإحكام، ابن حزم (4/ 474).
(¬4) جزء من الآية 228: سورة البقرة.
(¬5) في م: (مثلثة الجيم).
(¬6) انظر: النهاية (1/ 468)، ولسان العرب (7/ 19) مادة حيص.