تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ألا إن في قتل العمد والخطأ بالسوط أو العصي مئة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(إلا أن في قتل العمد الخطأ)

قال الرافعي: هو شبه العمد لا العمد المحض ولا الخطأ المحض. (¬1)

(أربعون خلفة)

قال الرافعي: هي الحامل فقوله: (¬2) (في بطونها أولادها) تفسير لها.

قال: وذكر أنه يقال لها: خلفة إلى أن يمضي نصف أمد حملها، ثم هي عشراء. (¬3)

قال: وقيل: اسم الخلفة يقع (¬4) على الحامل وعلى التي ولدت وولدها يتبعها، فقصد بقوله في بطونها أولادها تبيين أن الواجب: الحامل. (¬5)

(¬1) قال الأزهري: القتل على ثلاثة أوجه: قتل الخطإ المحض: وهو أن يرمي الرجل بحجر يريد تنحيته عن موضعه ولا يقصد به أحدا فيصيب إنسانا فيقتله ففيه الدية على عاقلة الرامي أخماسا من الإبل: وهي عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، وأما شبه العمد: فهو أن يضرب الإنسان بعمود لا يقتل مثله أو بحجر لا يكاد يموت من أصابه فيموت منه ففيه الدية مغلظة، وكذلك العمد المحض: فيه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، فأما شبه العمد فالدية على عاقلة القاتل، وأما العمد المحض فهو في مال القاتل. انظر: لسان العرب (3/ 302) مادة عمد.

(¬2) مكرر مرتين وهو سبق قلم.

(¬3) العشراء بالضم وفتح الشين والمد: التي أتى على حملها عشرة أشهر، وقيل: ثمانية، والأول أولى لمكان لفظه، ثم اتسع فيه فقيل لكل حامل: عشراء، والعرب يسمونها عشارا بعدما تضع ما في بطونها للزوم الاسم بعد الوضع، كما يسمونها لقاحا، فإذا وضعت لتمام سنة فهي عشراء أيضا، وقيل: إذا وضعت فهي عائد وجمعها عود، وأكثر ما يطلق على الخيل والإبل. انظر: النهاية (3/ 240)، ولسان العرب (4/ 572) مادة عشر.

(¬4) في م: (تقع).

(¬5) الخلفة بفتح الخاء وكسر اللام: الناقة الحامل إذا استبان حملها حتى تعشر، وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج ثم حمل عليها فلقحت، وجمعها خلف بكسر اللام، وتجمع على خلفات وخلائف. انظر: النهاية (2/ 68)، ولسان العرب (9/ 94) مادة خلف.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٥١٢