تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من اغتبط مؤمنا بقتل--------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= أهل اليمن. (¬1)

(من اعتبط مؤمنا (¬2) بقتل)

ر ل58 / ب

قال الرافعي: أي: (¬3) تعمد قتله بلا / سبب، يقال: عبطت الناقة واعتبطها: إذا ذبحتها وليست بها علة، وعبطته الراهية (¬4) أي: نالته، والعبط: الكذب الصراح من غير عذر، ومات فلان عبطة أي: صحيحا شابا. (¬5)

وقال (¬6) ابن الأثير: وهذا اللفظ في مسند الشافعي بالعين المهملة، ووقع في سنن أبي داود (¬7) ما يقتضي أنه بالمعجمة؛ لأنه هناك رتب عليه الوعيد بقوله: ((لم يقبل الله منه (¬8) صرفا ولا عدلا)) وهنا لم يتعرض فيه لغير القود. (¬9)

(¬1) أخرجه النسائي في القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (8/ 57 / 4853) مطولا، وصححه ابن حبان (14/ 506)، والحاكم (1/ 553) وقال: هذا حديث كبير مفسر، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة، واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطها. وقال أحمد: أرجو أن يكون صحيحا. ورأى أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ أنه موصول الإسناد حسنا. انظر: السنن الكبرى، البيهقي (4/ 89).

(¬2) في م: (مؤمن).

(¬3) في ر: (أن)، وهو تصحيف.

(¬4) الراهية هي: الريح إذا رهت أي: إذا سكنت بعد شدة. انظر: غريب الحديث الحربي (2/ 680).

(¬5) انظر: النهاية (3/ 172)، ولسان العرب (7/ 348) مادة عبط.

(¬6) واو العطف ساقطة من ر.

(¬7) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن (4/ 103 / 4270) عن عبادة بن الصامت مرفوعا: ((من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)). قال الضياء في المختارة (8/ 342): إسناده حسن. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 197): رجال إسناده موثقون.

(¬8) في م: (فيه).

(¬9) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 155)، والنهاية (3/ 172) مادة عبط.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٥٠٧