لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس.
976 - أخبرنا عبد العزيز، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها،--------------------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)
قال الرافعي: أي: ثلاث خصال أو نحوها.
[زاد ابن الأثير: ولذا أنثه بأل، (¬1) والباء للسببية]. (¬2)
(كفر بعد إيمان) إلى آخره.
قال الرافعي: بيان لإحدى الثلاث. قال: ولو قال: وزنا وقتل نفس لأفاد وكان بيانا للثلاث.
وقال ابن الأثير: يجوز فيه الجر على البدل، والرفع على الاستئناف.
م ل30 / أقال: والأيمان والإسلام في هذا / الحديث عبارة عن شيء واحد، كقوله: چ ? ? ? ... ? ? ? ... ? ? ? ? ? ? ? ? ?چ (¬3) وذلك لأن الكفر يضادهما معا. (¬4)
قال الرافعي: وقد يستدل بهذا الحديث من يقول: إن تارك الصلاة لا يقتل لكن الحديث الآخر وهو قوله:
(لا أزال (¬5) أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) بين أن العصمة مشروطة بالمحافظة على الحقوق حيث قال: ((إلا بحقها)) والصلاة من حقها.
(¬1) لم يأنثه بأل وإنما (بإحدى)، ونص كلام ابن الأثير في الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 138) يؤيده حيث قال: ((بإحدى ثلاث وهي بالتسبيب ..... وإما أنث الثلاث ذهابا إلى الخصال)).
(¬2) ما بين المعقوفتين زيادة من ر، وساقطة من م.
(¬3) الآيتان 35 و36: سورة الذاريات.
(¬4) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 138).
(¬5) في م: (أمرت).