تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن كتاب العتق

963 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.

964 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو-----------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة)

قال الرافعي: يقرأ بالعين والغين (¬1) وهما متقاربان، وفي حديث الرقاب: ((أعلاها ثمنا)) يروى بالعين والغين. (¬2)

قال: وقد يستدل به من يرى وجوب أقصى القيمة من يوم الإعتاق إلى يوم الموت، ويشبه أن يريد بأعلى القيمة التي هي عدل، ألا تراه قال: (بأعلى القيمة أو ... =

(¬1) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 67 / 6870) عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة مرفوعا: ((إذا كان العبد بين شركاء، فأعتقه أحدهم، قوم عليه بأغلى القيمة، فيغرم ثمنه، ويعتق العبد)). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا المثنى بن الصباح. قال الهيثمي: فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف وقد وثق. انظر: مجمع الزوائد (4/ 249).

(¬2) أخرجه البخاري في العتق، باب أي الرقاب أفضل (2/ 891 / 2382) عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله وجهاد في سبيله)). قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: ((أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها)). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: ((تعين صانعا أو تصنع لأخرق)). قال: فإن لم أفعل؟ قال: ((تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك)). وقال القاضي عياض: قوله في الرقاب: ((أغلاها ثمنا))، ويروى: ((أعلاها)) بالعين المهملة والمعجمة، ومعناهما متقارب صحيح، وبالوجهين ضبطناه في الموطأ والبخاري، وبالمهملة قيدها القابسي. وقال الحافظ ابن حجر: قوله: قال: ((أعلاها)) بالعين المهملة للأكثر وهي رواية النسائي أيضا، وللكشميهني بالغين المعجمة وكذا للنسفي. انظر: مشارق الأنوار (2/ 86)، والفتح (5/ 148).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٤٩٠