848 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستاذن في نفسها وإذنها صماتها.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
ر ل48 / ب
(الأيم) قيل: هي المرأة التي لا زوج / لها، وإن لم تكن نكحت قط. وقيل: لا تكون أيما (¬1) إلا إذا نكحت ثم حلت (¬2) بموت أو طلاق، بكرا كانت أم ثيبا، بنى بها الزوج أم لا. (¬3)
وذهب الشافعي إلى أن المراد بها هنا: الثيب، (¬4) قصر اللفظ على بعض ما (¬5) صدقاته؛ (¬6) لعطف البكر عليه في بقية الحديث، والأصل تغاير المعطوف والمعطوف عليه.
(أحق بنفسها من وليها)
م ل25 / ب
/ قال الرافعي: ليس المقصود أنها تباشر العقد بنفسها؛ إذ لا نكاح إلا بولي، ولكن المراد أنها لا تزوج إلا بإذنها، ولو زوجها الولي دون إذنها فالنكاح باطل.
(صماتها) بضم الصاد، هو: السكوت. (¬7)
(¬1) في ر: (قيما)، وهو تصحيف.
(¬2) في م: (خلت).
(¬3) الأيم بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة في الاسم، وفتحها مشددة في الفعل. انظر: مشارق الأنوار (1/ 55)، والنهاية (1/ 85)، ولسان العرب (12/ 39) مادة أيم.
(¬4) انظر: الأم (5/ 18).
(¬5) في م: (مما).
(¬6) كذا في م، ر، ولم أتبينه.
(¬7) انظر: لسان العرب (2/ 55) مادة صمت.