تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

848 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستاذن في نفسها وإذنها صماتها.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

ر ل48 / ب

(الأيم) قيل: هي المرأة التي لا زوج / لها، وإن لم تكن نكحت قط. وقيل: لا تكون أيما (¬1) إلا إذا نكحت ثم حلت (¬2) بموت أو طلاق، بكرا كانت أم ثيبا، بنى بها الزوج أم لا. (¬3)

وذهب الشافعي إلى أن المراد بها هنا: الثيب، (¬4) قصر اللفظ على بعض ما (¬5) صدقاته؛ (¬6) لعطف البكر عليه في بقية الحديث، والأصل تغاير المعطوف والمعطوف عليه.

(أحق بنفسها من وليها)

م ل25 / ب

/ قال الرافعي: ليس المقصود أنها تباشر العقد بنفسها؛ إذ لا نكاح إلا بولي، ولكن المراد أنها لا تزوج إلا بإذنها، ولو زوجها الولي دون إذنها فالنكاح باطل.

(صماتها) بضم الصاد، هو: السكوت. (¬7)

(¬1) في ر: (قيما)، وهو تصحيف.

(¬2) في م: (خلت).

(¬3) الأيم بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة في الاسم، وفتحها مشددة في الفعل. انظر: مشارق الأنوار (1/ 55)، والنهاية (1/ 85)، ولسان العرب (12/ 39) مادة أيم.

(¬4) انظر: الأم (5/ 18).

(¬5) في م: (مما).

(¬6) كذا في م، ر، ولم أتبينه.

(¬7) انظر: لسان العرب (2/ 55) مادة صمت.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٤٣٦