841 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
842 - أخبرنا مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
843 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال: انطلق فاحجج بامرأتك.
844 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان.
845 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل
846 - أخبرنا مالك، وسفيان، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(غسل يوم الجمعة واجب) أي: متأكد. (¬1)
(على كل محتلم) (¬2) أي: بالغ. (¬3)
قال الرافعي: قوله: (واجب) احتمل أنه لا يجزيء غيره. واحتمل واجب في الأخلاق، وواجب في الاختيار والنظافة ونفي الرائحة الكريهة عند اجتماع الناس، وقد قام الدليل على أن المراد غير المعنى الأول. (¬4)
(¬1) انظر: مشارق الأنوار (2/ 280)، ولسان العرب (1/ 793) مادة وجب.
(¬2) أخرجه البخاري في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة (1/ 300 / 839) عن مالك به مثله.
(¬3) المحتلم والحالم: الذي بلغ الحلم بضم الحاء واللام: وهو الرجل البالغ المدرك، وأصله: من الاحتلام في النوم. أي:. انظر: مشارق الأنوار (1/ 196)، والنهاية (1/ 434)، ولسان العرب (12/ 146) مادة حلم.
(¬4) أخرجه مسلم في الجمعة (2/ 580 / 845) عن أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء! فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا! ألم تسمعوا رسول الله=