تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

803 - أخبرنا يحيى بن حسان، عن الليث يعني ابن سعد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدعه

804 - أخبرنا ابن عيينة، أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء.

805 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، قال: وكان الحسن أرضاهما، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.

806 - أخبرنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(وكان الحسن (¬1) أرضاهما) هو من كلام الزهري. (¬2)

(نهى عن المتعة) هي: أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة فإذا انقضت بانت منه. (¬3)

(فأردنا أن نختصي) (¬4)

(¬1) في ر: (احسن)، وهو تحريف.

(¬2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 187) معلقا مجزوما به عن الزهري: كان الحسن أوثقهما في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع السبائية. والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (4/ 254 / 1794) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان به، وفيه قال الزهري: وكان أرضاهما الحسن بن محمد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال غير سعيد بن عبد الرحمن: عن ابن عيينة: وكان أرضاهما عبد الله بن محمد. ولم يذكر من هو فهو مجهول فلا يصح ذلك عن سفيان بن عيينة، والصحيح عنه ما رواه ابن الجارود في المنتقى (ص175) حدثنا ابن المقرئ: وكان سفيان يقول: كان الحسن خيرهما. إسناده صحيح.

(¬3) نكاح المتعة: هو النكاح إلى أجل معين وهو من التمتع بالشيء الانتفاع به يقال: تمتعت به أتمتع تمتعا والاسم المتعة، كأن ينتفع بها إلى أمد معلوم، ومثاله: هو أن يقول الرجل لامرأة: خذي هذه العشرة وأتمتع بك مدة معلومة فقبلته، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم، وهو الآن جائز عند الشيعة. انظر: النهاية (4/ 292) مادة متع، والتعريفات، الجرجاني (ص315).

(¬4) في م، ر: (فأراد أن يختصي)، والمثبت من طبعة المسند بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب (1/ 966).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٤١٠