760 - أخبرني عبد الله بن مؤمل، عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما، فكتب إلي أن احبسهما بعد العصر، ثم اقرا عليهما: چ ? ? ? ? ? ? ? ... ?چ ففعلت، فاعترفت
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
= ثنا أبو عروبة الحراني، قال: (¬1) ثنا سليمان بن سيف، (¬2) سمعت أبا عاصم (¬3) يقول: قال (¬4) رجل لأبي حنيفة: متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال: إذا طلع الفجر. (¬5) فقال له السائل: فإن طلع نصف الليل؟ قال: قم، يا أعرج!
قال الرافعي: وأشار بقوله: (يا أعرج!) إلى ما في كلامه من الخلل والعرج، كما في رجل الأعرج، وأمره (¬6) بالصمت؛ لأن السؤال إذا كان عن محال فلا يجاب عنه، وحق السائل تركه.
(بعد صلاة العصر)
قال الرافعي: تؤخر اليمين (¬7) إلى هذا الوقت؛ فإن اليمين الفاجرة حينئذ أشد عقوبة. (¬8)
(¬1) ساقطة من ر. وهو: أبو عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود السلمي الجزري الحراني، الإمام الحافظ المعمر الصادق، ولد بعد العشرين ومئتين، ومات سنة ثماني عشرة وثلاثمائة. انظر: السير (14/ 510).
(¬2) هو: سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم، أبو داود الحراني، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين. (س). انظر: التقريب (ص252).
(¬3) هو: الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين أو بعدها. (ع). انظر: التقريب (ص280).
(¬4) في ر: (قا)، وهو سقط.
(¬5) في م: (متى يطلع الفجر).
(¬6) في م: (وامرأة)، وهو تصحيف.
(¬7) ساقطة من ر.
(¬8) يشير إلى حديث أخرجه البخاري في المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (2/ 834 / 2240) واللفظ له، ومسلم في الإيمان (1/ 103 / 108) بنحوه عن أبي هريرة مرفوعا: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك)).