تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

756 - أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وبن الزبير أنهما قالا لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة لأنه طلق ما لا يملك

757 - أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر

758 - أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا.

759 - سمعت الشافعي، يقول: سئل أبو حنيفة عن الصائم ياكل ويشرب ويطأ إلى إطلاع الفجر، وكان عنده رجل نبيل فقال: أرأيت إن طلع الفجر نصف الليل؟ فقال: الزم الصمت يا أعرج!

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(سمعت الشافعي يقول: سئل أبو حنيفة عن الصائم يأكل ويشرب ويطأ إلى إطلاع الفجر. وكان عنده رجل نبيل، فقال: (¬1) أرأيت إن اطلع الفجر نصف الليل (¬2)؟ فقال: إلزم الصمت، يا أعرج!)

قال الرافعي: أورد الحافظ أبو بكر الخطيب (¬3) الحكاية في ترجمة أبي حنيفة (¬4) من تاريخ بغداد (¬5) فقال: أنا الجوهري، (¬6) أخبرنا (¬7) محمد بن عبد الله الأبهري، (¬8) ... =

(¬1) ساقطة من م، وهو سهو.

(¬2) في م: (النهار)، وهو تصحيف.

(¬3) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، من كبار الشافعية، الإمام العلامة المفتي الحفاظ الناقد المحدث المصنف، ثقة حجة، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. انظر: السير (18/ 270).

(¬4) هو: النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام، يقال: أصلهم من فارس، ويقال: مولى بني تيم، فقيه مشهور، من السادسة، مات سنة خمسين ومائة على الصحيح، وله سبعون سنة. (ت س). انظر: التقريب (ص563).

(¬5) انظر: تاريخ بغداد (13/ 352).

(¬6) هو: أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الشيرازي ثم البغدادي الجوهري المقنعي، المحدث الصدوق مسند الآفاق، كان ثقة أمينا، مات سنة أربع وخمسين وأربعمائة. انظر: السير (18/ 68).

(¬7) في م: (أنا)، وهو اختصار أخبرنا.

(¬8) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري المالكي، الامام العلامة القاضي المحدث شيخ المالكية، ثقة مأمون زاهد ورع، توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. انظر: السير (16/ 332).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٣٩٣