تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

710 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد أظنه، عن ابن عباس أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا.

711 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، إن شاء الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، قال ابن جريج: فقلت: أخص جابر النخل والثمر؟ قال: بل النخل، ولا نرى كل الثمر إلا مثله.

712 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس أنه سمع بن عمر يقول لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وسمعنا، عن ابن عباس أنه يقول لا يباع الثمر حتى يطعم

713 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.

714 - أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

715 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر.

716 - قال عبد الله: وحدثنا زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(قبل أن يطعم) قبل أن يؤكل منه. (¬1)

(نهى عن بيع السنين) (¬2) المراد - على المشهور -: أن يبيع ثمرة نخلة ثلاث سنين أو أربعا. وقيل: هو أن يقول: بعتك سنة أو سنتين على أنه إذا انقضت المدة فلا بيع بيننا وترد المبيع وأرد الثمن. (¬3)

(¬1) انظر: لسان العرب (12/ 366) مادة طعم.

(¬2) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (3/ 1178 / 1536)، وأحمد (3/ 309)، ومن طريقه أبو داود في البيوع، باب في بيع السنين (3/ 254 / 3374)، وابن ماجة في التجارات، باب بيع الثمار سنين والجائحة (2/ 747 / 2218)، والنسائي في البيوع، باب بيع السنين (7/ 294 / 4627)، والكبرى (4/ 42 / 6223) عن سفيان به.

(¬3) بيع السنين وهي المعاومة وهو: بيع الثمر لأكثر من سنة نهي عنه؛ لأنه من الغرر، وبيع ما لم يخلق وما ليس عندك ومن بيع الثمر قبل وجوده وطيبه، وقد جاء مفسرا في رواية مسلم عن ابن أبي شيبة وابن الجارود: نهى عن بيع الثمر سنين. انظر: صحيح مسلم (3/ 1178 / 1536)، والمنتقى، ابن الجارود (ص153)، ومشارق الأنوار (2/ 222) مادة سنو، ولسان العرب (13/ 502) مادة سنه.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٣٧٩