685 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
686 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل.
687 - أخبرنا سفيان، عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس.
688 - أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أذينة، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر.
689 - أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: يا رسول الله، إن لم أجد في الإبل إلا جملا----------------------------------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(ولا تشفوا) أي: لا تزيدوا ولا تفضلوا. (¬1)
(بناجز) أي: بحاضر. (¬2)
(بكرا) هو من الإبل، كالغلام من الناس. (¬3)
(¬1) ولا تشفوا بضم التاء أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا ولا تعطوا واحدا زيادة على ما يأخذون. والشف بالكسر: الزيادة والنقصان أيضا وهو من الأضداد، والشف بالفتح اسم الفعل من ذلك، شف هذا على هذا، أي: زاد. انظر: غريب الحديث، الحربي (2/ 815)، ومشارق الأنوار (2/ 256)، ولسان العرب (9/ 181) مادة شفف
(¬2) في ر: (بحط ضر)، وهو تصحيف. يقال: نجز ينجز نجزا: إذا حصل وحضر وبابه نصر، والناجز: الحاضر، وأما نجز بكسر الجيم ينجز بفتحها فإنه بمعنى: انقضى وفني وبابه طرب. انظر: غريب الحديث، ابن الجوزي (2/ 394)، والنهاية (5/ 20)، ولسان العرب (5/ 413)، ومختار الصحاح (ص269) مادة نجز.
(¬3) انظر: لسان العرب (3/ 360) مادة قعد، (4/ 79) مادة بكر، وقد تقدم (ص244).