574 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنه سئل أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا
575 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، فأتاه رجل وعليه مقطعة، يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك.
576 - أخبرنا إسماعيل الذي يعرف بابن علية، أخبرني عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل.
577 - أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا
578 - أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمى أشهر الحج؟ فقال: نعم، كان يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال: قلت لنافع: فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئا.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(أيشم) بفتح الشين، في الأفصح. (¬1)
(مقطعة؛ يعني: جبة)
قال الرافعي: تسميها مقطعة يجوز أن يكون باعتبار أنها قطع مختلفة، وهي: الظهارة والبطانة والحشو. (¬2)
(¬1) في ر: (الأصح). ويشم بفتح الشين المعجمة على الأشهر، وحكى ضمها، وذكر في الفصيح بفتح الشين في المضارع، وكسرها في الماضي، والعامة تقول: شممت بالفتح في الماضي، وفي المستقبل بالضم وهو خطأ. ومصدره: الشم والشميم، وهو: حس الأنف، وتشمم الشيء واشتمه: أدناه من أنفه ليجتذب ويستنشق رائحته، وقد يستعار في غير ذلك: في كل ما قارب شيئا أدنى منه. انظر: لسان العرب (12/ 325) مادة شمم، والفتح (3/ 397)، وعمدة القاري (9/ 154).
(¬2) الحشو: ما يدخل بين بطانة الثوب وظهارته، والبطانة: ما ولي منه الجسد وكان داخلا، والظهارة بالكسر: ما علا وظهر ولم يل الجسد. انظر: لسان العرب (4/ 521) مادة ظهر، وشرح ابن ماجة، السيوطي (1/ 137).