333 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيدين بالمصلى لم يصل قبلها ولا بعدها شيئا، ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائما، وأمر بالصدقة، قال: فجعل النساء يتصدقن بالقرط وأشباهه
334 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن ابن عمر، أنه غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته ولم يصل قبل العيد ولا بعده.
335 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عبد الملك بن كعب، أن كعب بن عجرة لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده.
336 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى ناتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه.
337 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة - ومعه بلال قائل بثوبه هكذا - فجعلت المرأة =
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(بالقرط) هو: ما علق في شحمة الأذن من حلي. (¬1)
(ومعه بلال قايل بثوبه) أي: باسط له. (¬2) والتعبير عن البسط بالقول من جهة أن القول يقام مقام الإشارة، فيقال: قال برأسه أو بثوبه كذا أي: أشار وبسط الثوب؛ إشارة إلى الاستماحة والطلب، وهو كمد (¬3) السائل اليد. (¬4)
(¬1) حلي المرأة وجمعه حلي مثل: ثدي وثدي وهو فعول، وقد تكسر الحاء لمكان الياء مثل عصي. انظر: النهاية (4/ 41)، ولسان العرب (7/ 374) مادة قرط، و(14/ 195) مادة حلا.
(¬2) (قايل بثوبه) بياء باثنتين تحتها؛ أي: باسطه. انظر: مشارق الأنوار (2/ 196).
(¬3) في م: (هو حمد)، وهو تحريف.
(¬4) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان؛ مثل: قال بثوب أي: رفعه. انظر: النهاية (4/ 124)، ولسان العرب (11/ 577) مادة قول.