تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والحديث في المستدرك للحاكم (كتاب الحدود) ج ٤ ص ٣٧٢ من طريق قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عمرو أن النَّبيَّ - ﷺ - قال في الخمر: "إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة".

وحديث جابر: أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الحدود) ج ٤ ص ٣٧٣ قال: حدثنا زياد بن عبد الله، ثنا ابن إسحاق، عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، عن النَّبيِّصلى الله عليه وآله وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه".

وقال: فضرب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - النعيمان أربع مرات.

ووافقه الذَّهبيُّ في التلخيص.

وحديث معاوية بن عياض بن غضيف ذكره ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة رقم ٤١٧٧ بلفظ: غضيف بن الحارث الكندى وقال: الاضطراب فيه كثير جدًّا.

وحديث معاوية بن أبي سفيان أخرجه الطّبرانيّ في الكبير في حديث (ذكوان أبي صالح السمان عن معاوية) ج ١٩ ص ٦٧ رقم ٧٦٧ قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى، عن عبد الرَّزاق، عن الثوري، عن عاصم بن أبي النجود، عن ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه ... الحديث".

وأخرجه أبو داود في (كتاب الحدود) باب: إذا تتابع في شرب الخمر ج ٤ ص ٦٢٣ رقم ٤٤٨٢ من طريق ذكران بلفظه.

وأخرجه التِّرمذيُّ في سننه (كتاب الحدود) باب: ما جاء في شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، ج ٢ ص ٤٤٩ رقم ١٤٧٢ من طريق ذكوان أبي صالح بلفظه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الحدود) ج ٤ ص ٣٧٢ من طريق ذكوان أبي صالح بلفظه.

قال الذَّهبيُّ: قلت: صحيح.

وحديث قبيصة بن ذؤيب عن أبيه: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الأشربة والحد فيها) باب: من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد ج ٨ ص ٣١٤ قال: أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمَّد الصفار قالا. ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، عن الزُّهريّ عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه" فأتى برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به في الرابعة فجلده فرفع القتل عن النَّاس وكانت رخصة فثبتت.

وحديث أبي هريرة في مسند أبي داود الطَّيالسيّ باب ما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ج ٩ ص ٣٠٧ قال: حدثني يونس قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدو، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه". =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٩ · ص ٣٥٧