تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٦٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".

وأخرجه البخاري في (كتاب البيوع) باب الكيل على البائع والمعطى ج ٣ ص ١٠٨ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".

وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ج ٣ ص ١١٦٠ رقم ١٥٢٦ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك (ج) وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. أن رسول الله - ﷺ - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".

وأخرجه النسائي في سننه (كتاب البيوع) باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ج ٧ ص ٢٨٥ بلفظ: أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين -قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".

وأخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب التجارات) باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض ج ٢ ص ٧٤٩ رقم ٢٢٢٦ بلفظ: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

وحديث ابن عباس أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٢٧٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن بماس قال: قال النبي - ﷺ -: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب البيوع) باب ما ذكر في بيع الطعام والحكرة ج ٣ ص ٨٩ بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - "نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه" قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ.

وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البيوع) باب بطلان بيع المبيع في القبض ج ٣ ص ١١٥٩ رقم ١٥٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا أبو الربيع العتكى وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

وأخرجه أبو داود في سننه (كتاب البيوع) باب: في بيع الطعام في أن يستوفى ج ٣ ص ٧٦٠ رقم ٣٤٩٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه". =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٨ · ص ٣٤٣