تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٥٥/ ١٩٢٥١ - "مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إلا وَهُوَ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يَفكَّهُ العَدْلُ، أَوْ يُوبِقَهُ الجَوْرُ".

ش، ق، كر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (١).

٧٥٦/ ١٩٢٥٢ - "مَا منْ أمِيرٍ وَلا وَالٍ إلا وَلَهُ بِطَانَتَانِ مِنْ أَهْلِهِ: بِطَانَة تَأمُرُهُ بِالمعروفِ وَتَنْهَاهُ عَن المنكرِ، وَبِطَانَة لا تَألوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا، فَقَد وَقِى وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيهِ مِنْهُمَا".

ن، خطِ كر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (٢).

(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٩٦ - كتاب آداب القاضي- بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدَّثنا أبو محمَّد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس -بمكة- حدَّثنا محمَّد بن عليّ بن زيد المكيِّ، حدَّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى، حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن عجلان، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ثم ذكر الحديث بلفظه.

وأخرج ابن عساكر الجزء الأوَّل من الحديِث بلفظ: "ما من أمير عشرة إلَّا يؤتى به يوم القيامة مغلولا". اهـ تهذيب تاريخ دمشق ج ٥ ص ٣٥٦.

والحديث في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٠٥ باب: فيمن ولى شيئًا بلفظ: عن أبي هريرة عن النَّبيِّ - ﷺ -: "ما من أمير عشرة إلَّا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتَّى يفكه العدل أو يوثقه الجور. وفي رواية: "وإن كان مسيئا زيد غلا إلى غله" رواه البزار والطبراني في الأوسط قال المنذرى: ورجال البزار رجال الصَّحيح.

والحديث في الصَّغير برقم ٨٠٠٦ بلفظه من رواية البيهقي في السنن: عن أبي هريرة ورمز المصنف لحسنه.

قال المناوى: (ما من أمير عشرة) أي: فما فوقها كما تدل له الراوية المارة (إلَّا وهو يؤتى به يوم القيامة) للحساب (ويده مغلولة) أي: والحال أن يده مشدودة إلى عنقه حتَّى يفكه العدل (أو يوتغه) أي: يهلكه (الجور) عطف على يفك فيكون غاية قوله: يؤتى به يوم القيامة إلخ أي: لم يزل كذلك حتَّى يحله العدل، أو يهلكه الظلم. (ويوتغه) بمثناة فوقية فمعجمة قال الزمحشرى: وتغ وتغا إذا هلك وأوتغه غيره .. رواه البيهقي في سننه ورمز المصنف لحسنه، وهو غير مسلم فقد قال الحافظ الذَّهبيُّ في المهذب: فيه "عبد الله بن محمَّد عن أبيه" وهو واه ورواه أيضًا باللفظ المذكور البزار، والطبراني في الأوسط قال المنذرى: ورجال البزار رجال الصَّحيح اهـ فانعكس على المؤلف فآثر الرّواية الضعيفة الواهية واقتصر عليها تاركا الإسناد الصَّحيح.

(٢) الحديث في سنن النَّسائيّ ج ٢ ص ١٨٦ في كتاب - البيعة- "باب: بطانة الإمام" بلفظ: أخبرنا محمَّد بن يَحْيَى بن عبد الله قال: حدَّثنا معمر بن يعمر قال: حدثني معاوية بن سلام قال: حدثني الزُّهريّ قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ما من وال إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقى شرها فقد وقى وهو من التي تغلب عليه منهما".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٧ · الصفحة ٧٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٧ · ص ٧٦٨