تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٠٥/ ١٨٣٥٢ - "لَيسَ لأعْرَاب الْمُسلمينَ في الْفَىْء وَالْغَنيمَة شَيْءٌ، إلَّا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ".

ابن النجار عن بريدة (١).

١٣٠٦/ ١٨٣٥٣ - "لَيسَ ذَاكَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَك رَجُلٌ غَيرُه".

حم عن عبيد الله بن العباس (٢).

١٣٠٧/ ١٨٣٥٤ - "لَيسَ لِلمَرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحج إِلَّا بِإِذنِ زَوْجِهَا، ولا يَحِلُ للمرأة أَن تُسَافِرَ ثلاثَ (لَيَالِ (*» إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍ، تَحْرُمُ عليه".

ق عن ابن عمر (٣).

(١) مسألة القسمة لغير المجاهدين الذين شهدوا الوقعة راجعها في نيل الأوطار للشوكانى ج ٧ ص ٢٤٢ ط الحلبى كتاب الجهاد باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضى الحرب.

(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث عبيد الله بن العباس ج ١ ص ٢١٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثني هشيم، أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن العباس قال: جاءت الغميصاء -أو الرميصاء- إلى رسول الله - ﷺ - تشكو زوجها وتزعم أنه لا يصل إليها، فما كان إلا يسيرا، حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله - ﷺ -: "ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره.

ترجمة عبيد الله بن العباس. هو عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشى الهاشمى وهو ابن عم رسول الله - ﷺ -، أمه لبابة الكبرى أم الفضل بنت الحارث- يكنى أبا محمد، رأى النبي - ﷺ - وحفظ عنه، وكان أصغر سنا من أخيه عبد الله بن عباس، قيل: كان بينهما في المولد سنة، كان عظيم الكرم والجود يضرب به المثل في السخاء، واستعمله علي بن أبي طالب على اليمن، وأمره على الموسم فحج بالناس سنة ست وثلاثين وسنة سبع وثلاثين، روى عن النبي - ﷺ -، وروى عنه سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح. اهـ أسد الغابة ج ٣ ص ٥٢٤.

(*) بياض في المخطوطة. مكان ليال والتصويب من السنن الكبرى.

(٣) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها ج ٥ ص ٢٢٣، وقال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزار- ببغداد- أخبرنا عبد الله بن محمد إسحاق الفاكهى- بمكة- حدثنا أبو يحيى بن أبي مرة، حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي، حدثنا حسان بن إبراهيم في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها قال: قال إبراهيم الصائغ: قال نافع: قال عبد الله بن عمر: عن رسول الله - ﷺ - قال: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه". =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٧ · ص ٣٢٧