تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك، والشافعي، وأحمد، والدارمي، د، ن عن أم سلمة أن امرأة كانت تُهراق الدماء فاستفتت لها رسول الله - ﷺ - قال: فذكره (١).

١٥٠/ ١٧١٩٧ - "لِحَامِل الْقُرآنِ إِذَا عَمِلَ بِهِ فأحَلَّ حَلالهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، لَيَشْفَعُ في عَشَرَةٍ منْ أهْلِ بَيته يَوْمَ الْقيَامَة كُلُّهُم قدْ وَجَبَتْ لَهُمْ النَّارُ".

هب عن جابر.

١٥١/ ١٧١٩٨ - "لحَامِل الْقُرآنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ".

الديلمى عن أبي أمامهْ.

١٥٢/ ١٧١٩٩ - "لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أبْواب: بابٌ منْهَا لمَن سَلَّ السَّيفَ عَلَى أُمَّتي".

(١) الحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة باب ٢٩ رقم ١٠٥ ص ٦٢ تحقيق عبد الباقي قال: وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي - ﷺ - أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - ﷺ - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - ﷺ - فقال: "لتنظر إلى عدد الليالى والأيام".

وأخرجه الدارمي في سننه كتاب الصلاة والطهارة باب فرض الوضوء والصلاة رقم ٨٣ حديث رقم ٧٨٦ ج ١ ص ١٦٤ بسنده.

والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة ج ١ ص ٧١ رقم ٢٧٤، وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي - ﷺ - أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله - ﷺ - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - ﷺ - فقال: "لتنتظر عدة الليالى ... الحديث" وأخرجه النسائي في سننه كتاب الطهارة باب ذكر الاغتسال من الحيض ج ١ ص ٩٩ وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة تفتى امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله - ﷺ - إلى آخر ما ذكر أبو داود مع تغيير لفظ (عدة) بـ (عدد الليالى).

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الطهارة باب المستحاضة ج ١ ص ٣٠٩ برقم ١١٨٢، وقال: عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة إلى آخر القصة عند النسائي وأبي داود.

تحقيق كلمة (تهراق) نقال: قال الفيومى في المصباح راق الماء والدم وغيره ريقا من باب باع، انصب، ويتعدى بالهمزة فيقال أراقه صاجه، والفاعل مريق والمفعول مراق وتبدل الهمزة فيقال: هراقه، والأصل: هَرْيَقَه، وزان دحرجه ولهذا تفتح الهاء من المضارع، فيقال: يهريق كما تفتح الدال من يدحرجه ووافقه المجد على ذلك.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٦ · ص ٥٨٨