تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٤/ ١٧١٤١ - "لألْقَيَنَّ الله مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أحَدًا مِنْ مَالِ أحَد شَيئًا بِغَيرِ طِيبِ نَفسِهِ، إِنَّمَا الْبَيعُ عَنْ تَرَاضٍ".

ق عن أبي سعيد (١).

٩٥/ ١٧١٤٢ - "لأنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رافِعٌ، وَبَرَكَةٌ، وَيَسَارٌ".

ت غريب عن جابر عن عمر (٢).

٩٦/ ١٧١٤٣ - "لامْرِئٍ مَا احْتَسَبَ، وَعَلَيهِ ما اكْتَسبَ، والْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ ماتَ عَلَى ذُنَابَى الطَّرِيق فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ".

(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى (كتاب البيوع) باب (ما جاء في بيع المضطر وبيع الكره) ج ٦ ص ١٧ قال، أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ببنداد، أنبأ محمد بن عبد الرحمن بن العباس، أنبأ يحيى بن محمد بن صاعد ثنا يحيى بن سليمان بن نضلة، ثنا عبد العزيز بن محمد الداراوردى عن داود بن صالح التمار، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لألقين الله -عز وجل- من قبل أن أعطى أحدا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراض".

(٢) الحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (باب: ما جاء ما يكره من الأسماء) ج ٨ ص ١٢٣، ١٢٤ رقم ٢٩٩١ قال: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ - "لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار"، وقال: هذا حديث غريب، هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر أبو أحمد ثقة حافظ، والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي - ﷺ - ليس فيه عمر.

قال المباركفورى: قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ماجه (والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي - ﷺ - ليس فيه عمر)، أخرجه مسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي - ﷺ - أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئًا، ثم قبض رسول الله - ﷺ - ولم ينه عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه.

فإن قلت: حديث جابر هذا يدل على أنه - ﷺ - أراد أن ينهى عن التسمية بهذه الأسماء، ولم ينه عنه، وحديث سمرة الآتي يدل على أنه - ﷺ - قد نهى عن ذلك، فما وجه الجمع بينهما؟

قلت: وجه الجمع: أنه - ﷺ - أراد أن ينهى نهى تحريم ثم سكت بعد ذلك، رحمة على الأمة لعموم البلوى وارتفاع الحرج، لاسيما وأكثر الناس ما يفرقون بين الأسماء من القبح والحسن، فالنهى المنفى محمول على التحريم، والمثبت على التنزيه اهـ وانظر حديثًا سبق برقم ٨٢، ٨٨ في هذا الحرف.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٦ · ص ٥٥٨