تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٦/ ١٧١٠٣ - "لأَنْ يَجْعَلَ أحَدُكُمْ فِي فيه تُرَابًا خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فيه مَا حَرَّمَ اللهُ - عز وجل -".

هب عن أبي هريرة (١).

٥٧/ ١٧١٠٤ - "لأنْ يَمْنَح الرَّجُلُ أخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أنْ يأَخُذَ عَلَيَهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا".

عب، ط، حم، م، د، ن، هـ عن ابن عباس (٢).

= عامر بن مازن الخزاعى كذا نسبه ابن منده وأبو نعيم.

قال أبو عمر: أسلم هو وابنه عبد الله وحكيم بن حزام يوم فتح مكة بمر الظهران في قول ابن شهاب قال: وقال ابن إسحاق: إن قريشًا يوم فتح مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعى ودار مولاه رافع، وشهد بديل وابنه عبد الله حنينًا والطائف وتبوك وكان من كبار مسلمة الفتح، قال: وقيل أسلم قبل الفتح.

انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ١ ص ٢٠٣ رقم ٣٨٣ وواضح أن بديل بن ورقاء غير بديل الذي ذكره المناوى حيث أن هذا صحابى وذاك تابعي كما هو مذكور في تعليق المناوى وترجمة بديل بن ورقاء.

(١) الحديث في الصغير برقم ٧٢١٢ برواية البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة.

قال المناوى: "لأن يجعل أحدكم في فيه ترابًا فيأكله خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله" كالخمر وكل مسكر والمغصوب وكل ما اكتسب من غير حله، ومقصود الحديث الأمر بالتحرى في أكل الحلال ولو كان خبزًا من شعير بغير إدام، وذكر التراب مبالغة فإنه لا يؤكل، وأما أكل الحرام فيظلم القلب ويغضب الرب، ثم قال: رواه البيهقي عن أبي هريرة في شعب الإيمان وفيه (إبراهيم بن سعد المدني)، قال الذهبي: مجهول منكر الحديث، ورواه عنه أيضًا أحمد وابن منيع والديلمى.

ترجمة إبراهيم بن سعيد المدني في الميزان رقم ٩٨.

وفي مجمع الزوائد كتاب الزهد باب أكل التراب خير من أكل الحرام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب ثم يأتي به فيحمله على ظهره فيبيعه خير له من أن يسأل الناس، ولأن يأخذ ترابًا فيجعله في فيه جر له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه".

قال الهيثمي: هو في الصحيح غير قصة التراب، ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير (محمد بن إسحاق) وقد وثق.

(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب كراء الأرض عن ابن عباس، وقال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدًا قال لطاوس (وكان يخابر): انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فأسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي - ﷺ - قال: "فانتهره"، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله - ﷺ - نهى عنه ما فعلته، ولكنى حدثني من هو أعلم به منهم "يعني ابن عباس" أن رسول الله - ﷺ - =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٦ · ص ٥٤٠