٤٣٤/ ١٦٥١٦ - "قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيهِ".
خ، م، د، ت عن ابن عباس (١).
٤٣٥/ ١٦٥١٧ - "قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَار".
ن عن جابر (٢).
٤٣٦/ ١٦٥١٨ - "قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ".
د عن خالد بن الوليد، طب عن عوف بن مالك (٣).
= والحديث في صحيح مسلم جـ ٣ ص ١٢٣٢ (كتاب المساقاة) باب قدر الطريق إذا اختلوا فيه - قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجَحْدَرى. حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع".
في أكثر النسخ (سبع أذرع) وفي بعضها (سبعة أذرع) وهما صحيحان والذراع يذكر ويؤنث - والتأنيث أفصح.
(١) الحديث في صحيح البخاري جـ ٣ ص ١٨٧ "كتاب البيوع" باب في "الرهن في الحضر" قال: "إذا اختلف الراهن والمرتهن".
قال: حدثنا خَلَّاد بن يحيى حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن النبي - ﷺ - قضى أن اليمين على المدَّعى عليه.
والحديث في صحيح مسلم جـ ٣ ص ١٣٣٦، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه - قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمَّد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قضى باليمين على المدَّعي عليه.
والحديث في سنن أبي داود جـ ٣ ص ٣١١ كتاب الأقضية - باب اليمين على المدعى عليه - ورقم الحديث ٣٦١٩ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنى ثنا نافع بن عمر بن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قضى باليمين على المدعى عليه.
والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي جـ ٤ ص ٥٧١ كتاب الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.
والحديث رقم ١٣٥٧ من طريق ابن عباس - وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.
(٢) الحديث في سنن النسائي جـ ٧ ص ٢٨٢ كتاب البيوع - باب ذكر الشفعة وأحكامها - قال: أخبرنا محمَّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو ابن واقد عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله - ﷺ - "بالشفعة والجوار".
(٣) الحديث في سنن أبي داود جـ ٣ ص ٧٢ كتاب الجهاد - باب في السلب لا يخمس - رقم ٢٧٢١ قال: حدثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن صفون بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، =