تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٢/ ١٦٣٧٤ - "قَرْضُ الشْيء خيرٌ مِن صَدَقةٍ" (١).

ق عن أنس (٢).

٢٩٣/ ١٦٣٧٥ - "قرْضُ مَرَّتَين كصَدَقةٍ مَرَّةً".

أبو الشيخ وأبو نعيم في المعرفة عن محمد المزني أبي مهند (٣).

٢٩٤/ ١٦٣٧٦ - "قُرَيشٌ خَالِصَةُ الله، فَمَنْ نَصَبَ لَهَا حَرْبًا سُلِبَ، وَمَنْ أرَادَهَا بسُوءٍ خَزِى فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ".

كر عن محمرو بن العاص (٤).

٢٩٥/ ١٦٣٧٧ - "قُرَيشٌ، وَالأَنْصَارُ، وَجُهَينَةُ، وَمُزَينَةُ، وَأَسلَمُ، وَأَشْجَحُ، وَغِفَارُ مَوَالِي، لَيسَ لَهُم مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ".

ش، خ، م عن أَبي هريرة حم، طب، ض عن زيد بن خالد الجهنى (٥).

= قال المناوى؛ (قرض مرتين في عفاف) أي إغضاء عن الربا وما يؤدى إليه (خير من صدقة مرة) مفهومه أن الصدقة مرة بدرهم خير من قرض درهم، ثم قال: رواه ابن النجار في التاريخ: عن أنس بن مالك.

(١) في المغربية: "صدقته" مكان "صدقة".

(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى (كتاب البيوع) باب (ما جاء في فضل الإقراض) جـ ٥ صـ ٣٥٤ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام، ثنا عبيد الله بن عائشة، ثنا حماد بن سلمة: عن ثابت: عن أنس -رفعه- قال: "قرض الشيء خير من صدقته".

وقال: قال الإمام أحمد: وجدته في المسند مرفوعًا، فهبته، فقلت: رفعه.

والحديث في الصغير وتم ٦١١٧ برواية البيهقي في السنن: عن أنس.

قال المناوي: رواه البيهقي عن أنس، ورواه عنه أيضًا النسائي والديلمى وأبو نعيم.

(٣) (محمد المزنى) ترجمته في الميزان رقم ٧٣٨٤ وقال: محمد بن الحسن المزنى، قاضى واسط عن العوام بن حوشب، وابن أبي خالد، وعنه أحمد، وزيد بن الحريشى، وجماعة.

وقال: وثقه ابن معين، وأبو داود، وقال أبو حاتم: لا بأس به وذكره ابن حبان في الضعفاء فقال: يرفع الموقوف، ويسند المرسل. وانظر الحديث قبل السابق.

(٤) الحديث في تاريخ ابن عساكر جـ ٤ صـ ٤٥٩، وفي جـ ٦ صـ ٢٣٥ والحديث في الصغير رقم ٦١٢٠ برواية ابن عساكر: عن عمرو بن العاص.

قال المناوى: رواه ابن عساكر في التاريخ عن عمرو بن العاص، ورواه عنه أيضًا أبو نعيم.

(٥) الحديث في صحيح البخاري ط الشعب (كتاب المناقب) باب (مناقب قريش) جـ ٤ صـ ٢١٨ واللفظ له، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان: عن سعد، خ قال يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن أبيه، قال =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٦ · ص ٢١٣