٤٤/ ١٥٩١٧ - "فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وعِشْرُونَ دَرَجَةً، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ في صَلَاةِ الْفَجْرِ".
عب، خ، م عن أَبي هريرة (١).
٤٥/ ١٥٩١٨ - "فَضْلُ الصَّلَاةِ بالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغيرِ سِوَاكٍ سَبْعِين ضِعْفًا".
حم، ك، هب عن عائشة - رضي الله عنها - (٢).
(١) الحديث في فتح الباري بشرح البخاري جـ ١٠ ص ١٤ ط الحلبى ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٩ م في باب قوله تعالى: ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودًا﴾ من (كتاب التفسير) عن أبي هريرة بلفظه غير أن فيه "في صلاة الصبح" بدل قوله هنا "في صلاة الفجر" وفي نهايته يقول أبو هريرة، اقرأوا إن شئتم: "وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا". وفي جـ ٢ ص ٢٧٧ في باب: "فضل صلاة الفجر في جماعة" عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر" ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤا إن شئتم: "إن قرآن الفجر كان مشهودًا".
وفي صحيح مسلم ج ١ ص ٤٥٠ ط الحلبى بتحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي، في باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم ٢٤٦ عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "تفضل صلاة الجميع عن صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين درجة". قال: "وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر".
قال أبو هريرة اقرؤا إن شئتم: ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا﴾.
والحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ١ ص ٥٢٢ - ٥٢٣ ط المجلس العلمي بالهند ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م في (باب فضل الصلاة في جماعة) برقم ٢٠٠١ عن معمر بن الزهري عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح" يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: "وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا". قال قتادة: يشهد ملائكة الليل، وملائكة النهار. اهـ.
والحديث في الصغير برقم ٥٨٧٠ للبخارى، ومسلم عن أبي هريرة.
(٢) الحديث في المسند جـ ٦ ص ٢٢٢ مسند عائشة، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: وذكر الحديث.
والحديث في المستدرك للحاكم جـ ١ ص ١٤٦ في "فضيلة السواك" من كتاب (الطهارة) عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفًا" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه اهـ ولم يتعقبه الذهبي.
والحديث في الفتح الرباني لترتيب مسند الإِمام أحمد بن حنبل جـ ١ ص ٢٩٣/ ٢٩٤ ط مطبعة الإخوان المسلمين في (باب فيما جاء في السواك عند الصلاة) رقم ١٦٩ عن عائشة - رضي الله عنها -.
قال شارحه في تخريجه: رواه البزار، وأبو يعلى، وابن خزيمة وقال: في القلب من هذا الخبر شيء، فإني أخاف أن يكون (محمَّد بن إسحاق) لم يسمعه من ابن شهاب اهـ.
قال النووي في شرح المهذب: ورواه البيهقي من طرق وضعفها كلها وكذا ضعفه غيره. =