تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

م عن سَهل بن سعد (١).

٣٤/ ١٤٢٣٨ - "ذَلِكَ الْمَذْىُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى، تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ، وَتَوَضَّأ وَصَلِّ".

طب، عن معقل بن يسار (٢).

٣٥/ ١٤٢٣٩ - "ذَلِكُمُ المَذْىُ، إِذا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَليَغسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ ليَتَوَضَّأَ فَليُحْسِنْ وُضُوَءَهُ ثُمَّ ليَنْضَحْ فِى فَرْجِهِ".

عب عن المِقْدَادِ بنِ الأَسودِ، أَو عَمَّار بن ياسر (٣).

(١) هذا جزء من حديث طويل ورد في صحيح مسلم جـ ١٠ ص ١٢٣: (كتاب) اللعان، عن سهل بن سعد ونصه: أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبى -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ وذكر الحديث بقصته، وزاد فيه (فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد) وقال في الحديث: فطلقها ثلاثًا في أن يأمره رسول اللَّه -ﷺ- ففارقها عند النبى -ﷺ- فقال النبى -ﷺ-: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين".

(٢) ورد هذا الحديث بلفظه في مجمع الزوائد جـ ١ ص ٢٨٤ باب: في المذى، رواية معقل بن يسار. قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير من رواية (عطاء بن عجلان) وقد أجمعوا على ضعفه. وعطاء هذا له ترجمة في الميزان رقم ٥٦٤٤ وقال: الحنفى البصرى عن أنس وأبى عثمان النهدى، وعنه حماد بن سلمة، وابن معين: ليس بشئ، كذاب، وقال مرة: كان يوضع له الحديث وسعد بن الصلت. قال فيحدَّث به وقال الفلاس: كذاب، وقال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم والنسائى: متروك. وقال الدارقطنى: لا يعتبر به، وقال مرة: متروك.

وفى سنن أَبى داود جـ ١ ص ٥٥ كتاب (الطهارة) باب: في المذى أخرج الحديث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد اللَّه بن سعد الأنصارى قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال: "ذاك المذى، وكل فحل يمذى، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة" وسكت عليه أبو داود، وكل ما سكت عنه أبو داود فهو صالح.

وقد ذكر الحديث في أسد الغابة في ترجمة (عبد اللَّه بن سعد الأنصارى) رقم ٢٩٧٢.

(٣) الحديث ليس في نسخة مرتضى، وهو في مصنف عبد الرزاق جـ ١ ص ١٥٥ باب: المذى، من كتاب (الطهارة) رقم ٥٩٧ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال قيس لعطاء: أرأيت المذى، أكنت ما سحه مسحا؟ قال: لا، المذى أشد من البول، يغسل غسلا، ثم أنشأ يخبرنا حينئذ قال: أخبرنى عائش بن أنس أخو سعد بن ليث، قال: تذاكر على بن أَبى طالب، وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود المذى، فقال على: إنى رجل مذَّاءٌ فاسألوا رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك، فإنى أستحيى أن أسأله عن ذلك لمكان ابنته منى، لولا مكان ابنته لسألته، فقال عائش: فسأل أحد الرجلين -عمار أو المقداد- قال قيس: فسمىَّ لى عائش المذى سأل النبى -ﷺ- عن ذلك منهما فنسيته، فقال النبى -ﷺ-: "ذلكم المذى، إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ فليحسن وضوءه، ثم لينتضح في فرجه" قال: فسألت عطاء عن قول النبى -ﷺ- يغسل ذلك منه، قال: حيث المذى يغسل منه أم ذكره كله؟ فقال: بلى حيث المذى منه قط".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٥ · ص ٥٦