١٣٣/ ١٤١٦٧ - "دَعُوهُ؛ فَإِنَّهُ لَوْ قُضِى شئٌ لَكَانَ".
الخرائطى في مكارم الأَخلاق، عن أَنس (١).
١٣٤/ ١٤١٦٨ - "دَعُوهُ حَتَّى يَجئَ صاحِبُهُ".
مالك، ن، حب، ك عن زيد بن كعب البهزى أَن النبى -ﷺ- وأصحابه مروا على ظبىٍ حَاقِف فَهَمَّ أَصحابه بأَخذه، فقال: دعوه. . . وذكره (٢).
١٣٥/ ١٤١٦٩ - "دَعُوها ما وجدتم منها بُدًّا، فإِذا لم تجدوا منها بدًّا فارْحَضُوها بالماءِ، ثم اطبُخوا فيها، وكلوا، واشربوا" (يعنى آنية أَهل الكتاب).
الشافعى في سنن حَرْملة، ط، ك، ق عن أَبى ثعلبة الخشنى (٣).
(١) الحديث في مكارم الأخلاق للخرائطى باب: الحث على الأخلاق الصالحة والترغيب فيها ص ١٢ ط/ السلفية، بلفظ: حدثنا نصر بن داود حدثنا محمد بن بكار حدثنى أبو المليح الرقى حدثنى فرات بن سليمان عن أنس قال: خدمت رسول اللَّه -ﷺ- وأنا ابن ثمان سنين فما لا منى على شئ يوما، فإن لا منى لائم قال: "دعوه؛ فإنه لو قضى شئ لكان". و(محمد بن بكار) ترجمته في الميزان رقم ٧٢٧٦ وقال: قال ابن حزم: ابن بكار وابن الفضل مجهولان -قلت: فأما ابن بكار فصحيح أنه مجهول اهـ.
(٢) الحديث من هامش مرتضى، وقد ورد في سنن النسائى جـ ٥ ص ١٨٣ ط/ الطبعة المصرية، بلفظ: أن رسول اللَّه -ﷺ- خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشى عقير فذكر ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: "دعوه فإنه يوشك أن يأتى صاحبه" فجاء البهزى وهو صاحبه إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: (شأنكم بهذا الحمار؟) فأمر رسول اللَّه -ﷺ- أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذ كان بالأثابة بين الزويثة والعرج إذا ظبى حاقف في ظل، وفيه سهم، فزعم أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. وهو برواية البهزى عن رسول اللَّه -ﷺ- و(حاقف) أى: نائم قد انحنى في نومه النهاية جـ ١ ص ٤١٣.
(٣) الحديث من هامش مرتضى، وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ ١٠ ص ١٠ ولفظه: عن أَبى ثعلبة الخشنى -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: أى رسول اللَّه إنى أرمى بقوسى. فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك، فماذا يحل لى للَّه وماذا يحرم على؟ إنا في أرض أهل الكتاب، وهم يأكلون في آنينهم الخنزير، ويشربون فيها الخمر، فنأكل فيها ونشرب؟ قال: "كل ما رد عليك قوسك، وذكرت اسم اللَّه فكل، وإن وجدت عن آنية أهل الكتاب غنى فلا تأكل، وإن لم تجد عنها غنى فارحضوها بالماء رحضا شديدا، ثم كلوا فيها" وفى هذا دلالة على أن الأمر بالغسل إنما وقع عند العلم بنجاستها -واللَّه أعلم اهـ.
و(ارحضوها) أى: اغسلوها، والرخص: الغسل.
وقد ترجم في أسد الغابة لأبى ثعلبة الخشنى رقم ٥٧٤٤.