١٨٧/ ١٣٧٨٩ - "خَمْسٌ من الدوابّ كُلُّهُنَ فاسِقٌ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدأةُ، والعقْرب، والفأرةُ، والكلبُ العقُور".
حم، خ، ت، ن عن عائشة (١).
١٨٨/ ١٣٧٩٠ - "خَمْسٌ منَ الدَّوابِّ ليس على المُحْرِم في قتِلهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرابُ، والحِدأةُ، والفأرةُ، والعقربُ، والكلبُ العقورُ".
مالك، ط، حم، خ، م، د، ن، هـ عن ابن عمر، خ، ن عن ابن عمر عن حفصة (٢).
١٨٩/ ١٣٧٩١ - "خَمْسُ فواسِقَ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحرم: العقْربُ، والحدأَةُ، والغُرابُ الأَبْقَعُ، والفأرَةُ، والكلبُ العَقُورُ".
حب عن عائشة (٣).
١٩٠/ ١٣٧٩٢ - "خَمْسُ فَواسِقَ يُقْتَلنَ في الحِلِّ والحرم: الحيَّةُ، والغُرابُ الأَبقَعُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ، والحُدَيَّا".
(١) الحديث في الصغير برقم ٣٩٥٤ ورمز له بالصحة، رواه البخارى في كتاب (الحج) باب: (ما يقتل المحرم من الدواب) واللفظ له، ورواه مسلم في كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب - انظر المختصر رقم ٦٨٣ بلفظ مقارب.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٣٩٥٥ ورمز له بالصحة، ورواه مسلم في كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب - انظر المختصر رقم ٦٨٣ وانظر صحيح البخارى كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب فتح البارى جـ ٤ ص ٤٠٦ ط/ الحلبى.
والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (المناسك) باب (ما يقتل المحرم) جـ ٢ ص ١٠٣١ رقم ٣٠٨٨ بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن" أو قال: "في قتلهن وهو حرام: العقرب والغراب. . . " إلخ.
و(لا جناح) أى: لا إثم، و(العقور) مبالغة عاقر. . . وهو الجارح المفترس اهـ.
(٣) انظر التعليق على الحديثين السابقين.
فسر في النهاية: (الأبقع) الذى خالط بياضه لون آخر، وقال: ومنه الحديث "أنه أمر بقتل خمس من الدواب" وعد منها الغراب الأبقع.