تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨/ ١٣٠٦٥ - "ثلَاثٌ من كُنَّ فِيهِ، أَوْ واحِدةٌ مِنهُنَّ زُوِّج من الحورِ الْعِينِ حيثُ شاءَ: رجُلٌ ائتُمِن علَى أمانَة خفِيَّة شهِيَّة فَأَدَّاها مِن مَخافَةِ اللَّه عز وجل، وَرَجُلٌ عفا عَنْ قاتِلٍ، وَرجُلٌ قَرَأ لى دُبُر كُلِّ صلَاة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عَشْر مَرَّات".

ابن السنى في عمل اليوم والليلة، وأَبو الشيخ في الثواب، كر عن ابن عباس (١).

٤٩/ ١٣٠٦٦ - "ثلَاثٌ لِلمُهَاجر بعْدَ الصَّدرَ".

خ، هـ عن العلاءِ بن الحضرمى (٢).

٥٠/ ١٣٠٦٧ - "ثَلَاثٌ إِذا خرجْن لا ينْفَعُ نَفْسًا إِيمانُهَا لمْ تكُن آمنَتْ مِن قبْلُ أَوْ كسبتْ فِى إِيمانِها خيرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ من مَغْربها، وَالدَّجَّالُ، ودابَّةُ الأرضِ".

(١) الحديث في الجامع الصغير برقم ٣٤٢٤ لابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس، ورمز له بالضعف، ورواه -مع تغيير بعض ألفاظه- ابن السنى في عمل اليوم والليلة في باب: ما يقول في دبر صلاة الصبح: رقم ١٣٢ بلفظ: حدثنا محمد بن إبراهيم بن هارون الحضرمى، ثنا سلمان ابن عمرو (عمر) بن خالد، ثنا أبى عن الخليل بن مرة: عن إسماعيل بن إبراهيم الأنصارى: عن عطاء: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبى -ﷺ- قال: "ثلاث من كن فيه أو واحدة منهن زوج من الحور العين حيث شاء: رجل ائتمن على أمانة خفية شهية فأداها من مخافة اللَّه عز وجل، ورجل عفا عن قاتله، ورجل قرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في دبر كل صلاة عشر مرات".

(٢) الحديث في البخارى جـ ٥ ص ٨٧ ط/ الشعب كتاب (المناقب) باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، بلفظ: حدثنى إبراهيم بن حمزة حدثنا هاشم: عن عبد الرحمن بن حميد الزهرى، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمى قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ثلاث للمهاجر بعد الصدر".

وفى سنن ابن ماجه جـ ١ ص ٣٤١ في كتاب (إقامة الصلاة) باب: كم يقصر المسافر إذا أقام ببلدة رقم ١٠٧٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل: عن عبد الرحمن بن حميد الزهرى قال: سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمى يقول: قال النبى -ﷺ-: "ثلاثًا للمهاجر بعد الصدر".

وفى زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم جـ ١ ص ١٦٦ قال مؤلفه: أخرجه البخارى في كتاب (مناقب الأنصار) في باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ومسلم في كتاب (الحج) في باب: جواز الإقامة للمهاجر فيها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة.

و(الصدر) بفتح الدال: رجوع المسافر من سفرة والشارب من مورده يريد طواف الصدر، والمعنى: ثلاث ليال يرخص في الإقامة بمكة فيها بعد طواف الصدر للمهاجر، وجوز بعضهم الإقامة بعد فتح مكة، وهو الأشبه بالصواب اهـ.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٤ · ص ٤٨١