تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني الذي يغشى امرأته حائضًا.

حم عن ابن عباس (١).

٢٥١/ ١٢٦٨٨ - "تَصدَّقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنكمْ بعُشْر مِالِهِ؛ كلكُم في الأجْرِ سوَاءٌ".

ق عن علي (٢).

٢٥٢/ ١٢٦٨٩ - "تَصَدَّقْ، وَالأجْرُ بَينكُمَا نصْفان".

حب عن عمير مولى أَبى اللحم قال: كنت مملوكًا فكنت أتصدق بلحم من لحم مولاى. فسألت النبي - ﷺ - فذكره (٣).

٢٥٣/ ١٢٦٩٠ - "تَصَدَّقوا؛ فَإِنَّ لي الصَّدَقةِ فِكَاكًا مِن النَّارِ".

كر عن أَنس (٤).

٢٥٤/ ١٢٦٩١ - "تَصَدَّقُوا؛ فَإِن الصَّدَقَةَ خَيرٌ لَكُمْ، وَاليَدُ العُليَا خَيرٌ مِنَ اليدِ

(١) في مسند الإمام أحمد وأقربها من هذا حديث رقم ٢٧٨٩ ولفظه: حدثنا سريح: حدثنا حماد -يعني ابن سلمة: عن عطاء العطار: عن عكرمة: عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار" بالمثناة التحتية. وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف جدا لضعف عطاء بن عجلان العطار.

(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٤ صـ ١٨٢ كتاب الزكاة، باب ما يستدل به على أن قوله - ﷺ -: خير الصدقة بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو طاهر محمد أباذى ثنا العباس الدورى، ثنا أبو داود الحفري (خ) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا ابن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف قالا: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي - رضي الله عنه - قال: جاء ثلاثة نفر إلى النبي - ﷺ - فقال أحدهم: لي مائة أوقية فتصدقت بعشرة أواق وقال الآخر: لي مائة دينار فتصدقت بعشرة دنانير، وقال الثالث لي عشرة دنانير فتصدقت بدينار، فقال النبي - ﷺ - " تصدق كل رجل منكم بعشر ماله، كلكم في الأجر سواء".

(٣) الحديث رواه مسلم في كتاب (الزكاة) باب: ما أنفق العبد من مال مولاه ج ٣ صـ ٩١ بلفظ: عن عمير مولى أبي اللحم قال: أمرنى مولاى أن أقدد له لحما فجاءنى مسكين، فاطعمته منه، فعلم بذلك مولاى، فضربنى فأتيت رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له، فدعاه، فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطى طعامى بغير أن آمره! فقال: "الأجر بينكما".

(٤) الحديث في مجمع الزوائد ج ٣ صـ ١٠٦ باب: الحث على الصدقة، بلفظ: عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "تصدقوا، فإن الصدقة فكاككم من النار" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٤ · ص ٣٦٣