ك عن زيد بن أَرقم.
٣١٢/ ٩٥٤٦ - "أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّهُ لَا عِلمَ لِي بِهَذَا حَتَّى سَمِعْتُمُوهُ، وَإِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِين أَدْنَاهُم" (١).
طب، ك، ق عن أُم سلمة.
٣١٣/ ٩٥٤٧ - "أَيُّهَا النَّاسُ كَأَنَّ المَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيرِنَا كتِبَ، وَكَأَنَّ الحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيرِنَا وَجَبَ وَكَأَنَّ مَا تُشَيِّعُ مِنَ المَوْتَى عَن قَلِيلٍ إِلَينَا رَاجعُونَ، نُبَوِّئهُمْ أَجْدَاثَهُمْ، وَنَأكُلُ تُرَاثَهُمْ كَأَنَّا مُخَلَّدُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَطُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيبُه عَنْ عَيب غَيرهِ، طُوبَى لِمَنْ ذلَّ فِي نَفْسِه مِنْ غَيرِ مَنْقَصَةٍ، وَتَوَاضعَ للهِ منْ غَيرِ مَسْكنَةٍ، وَأَنْفَق مَالًا جَمَعَهُ منْ غَير مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلِّ والمَسْكَنَةِ، وَخَالطَ أَهْلَ الفِقْهِ والحِكْمَةِ، طُوبى لمن ذَلَّتْ نَفْسُه وَطَابَ كَسبُهُ، وَصَلَحَتْ سرِيرَتُه، وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُه، وَكَرُمَت عَلانِيتُهُ، وَعَزَلَ عَن النَّاس شرَّه، طُوبى لمنَ عِمَل بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ الفَضَلَ مِنْ مالِهِ، وأَمْسَكَ الفَضَلَ مِنْ قَوْلِهِ".
الحكيم عن أَنس.
٣١٤/ ٩٥٤٨ - "أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا تَسْمَعُون؟ أَطيعُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعوا أُمَراءَكمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ".
حب عن أَبي أُمامة.
٣١٥/ ٩٥٤٩ - "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَص عَلَيكُمْ الحَجَّ، لقَال رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ؟
(١) وتمام الحديث عن أم سلمة أن زينب بنت رسول الله - ﷺ - حين خرج رسول الله - ﷺ - مهاجرًا استأذنت أبا العاص بن الربيع زوجها أن تذهب إلى رسول الله - ﷺ - فأذن لها فقدمت عليه، ثم إِنَّ أَبا العاص لحق بالمدينة فأرسل إِليها: أن خذى لي أمانا من أَبيك فخرجت فاطلعت برأسها من باب حجرته ورسول الله - ﷺ - في الصبح يصلى بالناس فقالت: يا أيها الناس إني زينب بنت رسول الله - ﷺ - وإني قد أجرت أبا العاص فلما فرغ رسول الله - ﷺ - من الصلاة قال: يا أيها الناس إني لم أعلم بهذا حتى سمعتموه ألا وأنه يجير على المسلمين أدناهم، رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات انظر مجمع الزوائد جـ ٥ صـ ٣٣٠، ومعنى يجير عليهم أدناهم أي إذا أجار واحد من المسلمين -حر أو عبد أو أمة- واحدة أو جماعة من الكفار وخفرهم وأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين لا ينقض عليه جواره وأمانه اهـ من النهاية.