تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخرائطى في مكارم الأَخلاق عن أَنس، ش عن ابن مسعود موقوفًا.

١٠٦/ ٨٧٩٦ - "أَوَّلُ ما يُحَاسبُ به الْعْبدُ يَومَ الْقيامَة الصَّلاة، فإِن صَلَحَتْ صَلُحَ سائرُ عملِهِ، وإِن فسدتْ فَسَد سائرُ عَملِهِ (١) ".

طس، ض عن أَنس -رضي الله عنه-.

١٠٧/ ٨٧٩٧ - "أَوَّلُ مَا يُحاسَبُ به الْعبْدُ الصَّلَاةُ ثُمَّ سائرُ الأعمال".

طب عن تميم الدارى.

١٠٨/ ٨٧٩٨ - "أَوَّلُ مَا يُسْأل عنهُ الْعَبْدُ يومَ الْقيامةِ عن صلاتهِ".

ش عن عبد الجليل بن عطيه مرسلًا.

١٠٩/ ٨٧٩٩ - "أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بهِ الْعَبْدُ يَومَ الْقيامَةِ صلاتُهُ، فإِن كان أتَمَّهَا كتبَتْ له تامَّة (٢) فإِن لم يَكُنْ أَتَمَّهَا قال اللَّهُ عز وجل للملائكة: انْظُرُوا هَلْ تجدون لعبدى من تطوُّع فَتُكَمَّلُونَ بهَا فرِيْضَتَهُ، ثُمَّ الزَّكَاةُ كذلكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعَمالُ على حَسَبِ ذَلكَ".

حم، د، هـ، والدارمى، وابن قانع، ك، ن، ض عن تميم الدارى، ش، حم عن رجُل من الصحابة.

١١٠/ ٨٨٠٠ - "أَوَّلُ ما يحاسبُ النَّاسُ بهِ يَوْم القيامَةِ من أَعمالهم الصَّلاةُ، يقولُ ربُّنَا عز وجل لملائكتِهِ وهو أَعْلَمُ: انْظُرُوا في صَلَاة عَبْدِى أتَمَهَا أَمْ نَقَصهَا؟ فإنْ كَانت تَامَّةً كُتبتْ لَهُ تَامَّةً، وإِن كَانَ انتَقَصَ مِنْهَا شيْئًا، قال: انْظُرُوا: هل لعبدى من تَطَوَّع؟ فإِن كان له تَطُوُّعٌ، قال: أَتِمُّوا لعبدى فريضتَهُ من تَطوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخذُ الأعمالُ على ذَاكُمْ (٣) ".

(١) الحديث في الصغير برقم ٢٨١٨ ورمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمى: فيه القاسم بن عثمان قال البخارى: له أحاديث لا يتابع عليها، وقال ابن حبان: هو ثقة وربما أخطأ ورواه أيضًا أبو داود والترمذى وابن ماجه عن أَبى هريرة مع تغيير يسير في اللفظ.

(٢) رواية الصغير برقم ٢٨٤٤ "وإن" بالواو وهو الأوضح، ورمز الصغير لصحته وفى مجمع الزوائد جـ ١ ص ٢٩١ كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، قال: وعن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وذكر الحديث. وقال: ورجاله رجال الصحيح.

(٣) الحديث: إحدى روايات الحديث قبله وذلك واضح من المسانيد التى عزى إليها كل منهما وقد أفصح هنا عن الصحابى وأبهم في الحديث قبله.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٣ · ص ٢٥١