٣٣١٢/ ٧٨٠١ - "إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ تَتْرُكُ الصَّلَاة قدْرَ حَيْضتِها (١) ثمَّ تجْمَعُ الظُّهْرَ والعَصرَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، والمغربَ والعشاءَ بِغُسْل وَاحِدٍ وتغْتسِلُ للصُّبْحِ غُسْلًا".
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أَبيه أَن امرأَة من المسلمين استُحِيضت فسألت النبى -ﷺ-، قال فذكره. . .
٣٣١٣/ ٧٨٠٢ - "إِنَّمَا خلعْتُهُمَا: أَن جبْريل (٢) جَاءَنى فأَخْبَرَنى أَن لْيهِمَا خبَثًا، فإذا جِئتُمْ أبْوَابَ المَسَاجد فتعَاهَدُوهَا فإنْ كان بَهَا خبَثٌ فحُكُّوهَا ثم ادْخلُوا فصَلُّوا في نِعَالِكُمْ".
عبد الرزاق عن عطاء قال: حُدِّثْتُ.
٣٣١٤/ ٧٨٠٣ - "إِنَّما أَسْرَعْتُ لِتفْرغُ أُمُّ الصَّبِىِّ إِلَى صَبِيِّهَا".
طس عن أنس قال: صلى بنا رسول اللَّه -ﷺ- الفجْرَ بِأَقْصَرِ سُورَتيْن قال فذكره (وفى سنده ضعف) (٣).
٣٣١٥/ ٧٨٠٤ - "إِنَّما الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ (٤) بِه، فإِذا كبَّرَ فَكبِّرُوا، وَإذا رَكعَ، فارْكعُوا، وإِذا قال: سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه -فقُولوا: الحَمْدُ للَّه".
(١) في نيل الأوطار جـ ١ صـ ٢٣٤ أبواب الحيض قال: "وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبى -ﷺ- إنها مستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلى، وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلى، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر" رواه النسائى. وقال شارحه ورجاله ثقات، والحديث استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
(٢) انظر الصلاة في النعلين في نيل الأوطار جـ ٢ صـ ١٠٨، ١٠٩ وفى جمع الزوائد جـ ٢ صـ ٥٥ باب الصلاة بالنعلين أحاديث عن أبى هريرة وأنس وابن مسعود وغيرهم. وكلها بروايات متقاربة إلا أن أسانيدها فيها ضعف.
(٣) في مجمع الزوائد جـ ٢ صـ ٧٤ باب من أم الناس فليخفف عن أنس قال صلى بنا رسول اللَّه -ﷺ- الفجر بأقصر سورتين من القرآن فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: إنما عجلت أو أسرعت لتفرغ أم الصبى إلى صبيها وسمع صوت الصبى. قلت لأنس في الصحيح (إنى لا سمع بكاء الصبى فأخفف رواه الطبرانى في الأوسط وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف.
(٤) الحديث ذكره في مجمع الزوائد جـ ٢ صـ ١٢٤ كتاب الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع وقال: رواه الطبرانى في الأوسط وهو في الصحيح خلا قوله الحمد للَّه، ورجاله موثقون.