تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٠٦/ ١٧٩ - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- لَمْ يَنْكِحْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى ماتَتْ".

عب (١).

٧٠٦/ ١٨٠ - "عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: تَسَلَّفَ النَّبِىُّ -ﷺ- مِنْ رَجُلٍ ورِقًا فَلَمَّا قَضَاهُ وَضَعَ الوَرِقَ فِى كِفَّةِ المِيزَانِ فَرَجَحَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَرْجَحْتَ، فَقَالَ النَّبِىّ -ﷺ- إِنَّا كَذَلِكَ نَزِنُ".

عب (٢).

٧٠٦/ ١٨١ - "أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عن عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، وَعَطَاءِ ابْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- مَن بَاعَ نَخْلًا مُؤبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلبَائِع إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

عب (٣).

(١) مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: نساء النبى - جـ ٧ ص ٤٩٣ رقم ١٤٠٠٨ عن عطاء بلفظه.

(٢) مصنف عبد الرزاق في كتاب (البيوع) - باب: المكيال والميزان - جـ ٨ ص ٦٨ رقم ١٤٣٤٣ عن عطاء بلفظه.

(٣) مصنف عبد الرزاق في كتاب (البيوع) - باب: بيع العبد وله مال، أو الأرض وفيها زرع لمن يكون؟ جـ ٨ ص ١٣٦ رقم ١٤٦٢٢ أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبى مليكة وعطاء بن رباح قالا: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من باع نخلًا مؤبرًا فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

وسبق هذا الحديث تحت رقم ١٤٦٢٣ حديث لابن عمر قال: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٤ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٤ · ص ٨