تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٧٠٨/ ١٨ - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَظَاهَرَ رَجُل مِنَ امَرَأَتِهِ فأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -ﷺ- فَقَالَ لَهُ النَّبِىَّ -ﷺ-: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: رَحَمِكَ اللَّهُ -تَعَالَى- يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتَ خَلْخالها أَوْ قَالَ: سَاقَيْهَا فِى ضَوْءِ القَمَرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىَّ -ﷺ-: فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ به".

عب (٢).

٧٠٨/ ١٩ - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَتَتِ النَّبِىَّ -ﷺ- فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ".

عب (٣).

(١) مصنف عبد الرزاق جـ ٧/ ص ٢٧٩ رقم ١٣١٦٤ كتاب (أبواب اللعان) - باب: الأَمة تغر الحر بنفسها - عن عكرمة بلفظه: وزاد في آخره: "فداك فداء العرب".

(٢) مصنف عبد الرزاق جـ ٦/ ص ٤٣٠ رقم ١١٥٢٥ كتاب (الطلاق) - باب: المواقعة للتكفير - عن عكرمة بلفظه وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ ٧/ ص ٣٨٦ كتاب (الظهار) - باب: لا يقربها حتى يكفر - أيضًا عن عكرمة.

بلفظ: أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبى -ﷺ- فأخبره، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها، قال: فاعزلها حتى تكفر عنك.

وقال: نا زياد بن أيوب، نا إسماعيل، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن النبى -ﷺ- نحوه، لم يذكر الساق (وكذلك) رواه معمر بن سليمان عن الحكم مرسلًا، (وكذلك) روى عن ابن جريج، عن عكرمة مرسلًا.

(٣) مصنف عبد الرزاق جـ ٦/ ص ٤٧٦ رقم ١١٧٢٩ كتاب (الطلاق) - باب: المطلقة يموت عنها زوجها وهى في عدتها أو تموت في العدة - عن عكرمة بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٤ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٤ · ص ٢٨