عب (١).
٧٠٨/ ١٤ - "عَنْ عِكرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالجُرْوحِ فِى المَسْجِدِ".
عب (٢).
٧٠٨/ ١٥ - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ اسْمَ الهُذَلِىِّ الَّذِى [قَتَلَت] إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الأُخرَى فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِغُرَّةٍ فِى الجَنِينِ، وَبِدِيَةٍ فِى المَرْأَةِ، اسْمُهُ حَمَلُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِى كثِيرِ بْنِ [حُبَاشَةَ]، وَاسْمُ المَرْأَةِ القَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنِةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا العَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ، والمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةَ بِنْتُ عَوَيْمِرٍ مِنْ بَنِى لَحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَقَالَ العَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا أَشَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَلَا نَطَقَ فَمِثْلُ هَذَا [بُطَلُّ]، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِر: إِنَّ ابْنَنَا ذَكَرٌ، فَقَضَى النَّبِىُّ -ﷺ- فِى الجَنِينِ بِغُرَّةٍ ذَكَر أَوْ أُنثَى أَوْ فَرَسٍ، أَوْ مِائَةٍ شَاةٍ، أَوْ عَشْرٍ مِنْ الإِبِلِ".
(١) ما بين الأَقواس أثبتناه من الكنز برقم ٤٠٢١٠.
وفى مصنف عبد الرزاق جـ ٩/ ص ٤٥٥ رقم ١٧٩٩٣ كتاب (العقول) - باب: الأنتظار بالقود أن يبرأ - عن عكرمة مع زيادة في الأَلفاظ واختلاف يسير.
(٢) مصنف عبد الرزاق جـ ١٠/ ص ٢٣ رقم ١٨٢٣٦ كتاب (العقول) - باب: لا تقام الحدود في المسجد - عن عكرمة بلفظه.
وفى سنن أَبى داود جـ ٤/ ص ٦٢٩ رقم ٤٤٩٠ كتاب (الحدود) - باب: في إقامة الحد في المسجد - ذكر الحديث عن حكيم بن حزام بلفظ أنه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأَشعار، وأن تقام فيه الحدود.