تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧١٨/ ٤ - "عَنْ ابن أَبِى مليكَة: أَنَّ عَلىَّ بن أَبِى طَالِب خَطَب ابنةَ أَبِى جَهْلٍ حَتَّى وعُدَ النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَة فقالَتْ لأبيها: تَزعُم النَّاسُ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا أبُو الحسنِ قَدْ خَطَبَ ابنَةَ أَبِى جَهلٍ وَقَدْ وعُدَ النكاح، فَقَام النَّبِىُّ -ﷺ- خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ -تَعَالَى- وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلهُ، ثُم ذَكَر أَبَا العَاصِ بن الربيع فَأَثْنَى عَلَيْه في صِهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا فَاطِمَة بضْعَةٌ مِنِّى، وإِنِّى أخْشَى أَنْ تَفْتِنُوهَا، وَاللَّهِ لَا تَجْتَمع بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ تَحْتَ رَجُلٍ، فَسَكتَ عَلِىٌّ عَنْ ذَلِكَ النكِّاحِ وتركه".

. . . . . (١).

٧١٨/ ٥ - "عَن ابن أبِى مُليكَة قال: أَذَّن رسول اللَّه -ﷺ- مرة فقال: حىَّ على الفلاح".

ض (٢).

٧١٨/ ٦ - "عَنْ نَافِع بْن عمر الجَمْحِى، عَنْ ابن أَبِى مُليكَة: أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- لمَّا خَرَجَ هُوَ وَأبَو بكْر إِلى ثَوْرٍ، فجعل أبو بكر يكُونُ أَمَامَ النَّبِىِّ -ﷺ- مَرَّةً، وَخَلْفهُ مَرَّةً فَسَأله النبىُّ -ﷺ- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا كُنْتَ أَمَامَكَ خَشِيت أَنْ تُؤْتى مِنْ وَرَائكَ، وَإِذَا كُنْت خَلفَكَ خَشِيتُ أَنْ تُؤْتَى مِنْ أمَامِكَ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الغَارِ مِن ثَورٍ قَالَ أَبُو بكْر:

(١) مصنف عبد الرزاق جـ ٧ ص ٣٠١، ٣٠٢ رقم ١٣٢٦٩ باب الغيرة - بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، وعن أيوب، عن ابن أبى مليكة أن على بن أَبى طالب خطب ابنة أَبى جهل حتى وُعِد النكاح فبلغ ذلك فاطمة، فقالت لأبيها يزعم الناس أنك لا تغضب لبناتك وهذا أبو حسن قد خطب ابنة أَبى جهل حتى وعد النكاح فقام النبى -ﷺ- خطيبًا فحمد اللَّه -تعالى- وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر أبا العاص ابن الربيع فأثنى عليه في صهره، ثم قال: إنما فاطمة بضعة منى، وإنى أخشى أن يفتنوها واللَّه لا تجتمع بنت رسول اللَّه وبنت عدو اللَّه تحت رجل، قال: فسكت على عن ذلك النكاح وتركه".

(٢) أورده كنز العمال جـ ٨ ص ٣٤١ رقم ٢٣١٧٠ كتاب (الأذان) باب: حقيقة الأذان وكيفيته بلفظه وعزوه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٤ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٤ · ص ٢٣٨