٧١٧/ ٦٦ - "عَنْ أَبِى قَلَابَةَ قَال: أَمَر النَّبِىُّ -ﷺ- بِجَزُورٍ فنُحرتْ، فانتهب النَّاسُ لَحْمهَا فَأَمَرَ النَّبِىُّ -ﷺ- مُنَادِيًا فنادى: إِنَّ اللَّهَ ورَسُوله يَنْهاكُم عِن النُّهَبة".
عب (١).
٧١٧/ ٦٧ - "عَنِ أَبِى قلَابَةَ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: لَا يَحلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليوِم الآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ على حبلٍ لَيْسَ مْنِهُ، قَالَ: وَنَهَى عَنْ بَيْعِ المغانم حَتَّى تُقْسَمَ".
عب (٢).
٧١٧/ ٦٨ - "عَنْ أَبِى قَلَابَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِىُّ -ﷺ- إلَى أَهْل الْبَقِيعِ فَنَادَى بصوتٍ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْبقيع! لَا يَتَفَرَّق البيعان إلَّا عَن رضًى".
عب (٣).
(١) مصنف عبد الرزاق جـ ١٠ ص ٢٠٥ رقم ١٨٨٤٢ باب النهبة ومن آوى محدثًا - بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أيوب عن أَبى قلابة أمر النبى -ﷺ- بجزور فنحرت، فانهبت الناس لحمها، فأمر النبى -ﷺ- مناديًا منادى، إن اللَّه ورسوله ينهاكم عن النهبة).
(٢) مصنف عبد الرزاق جـ ٧ ص ٢٢٩ رقم ١٢٩١٢ باب (الرجل يقع على حمل ليس منه - الطلاق بلفظ: (عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أَبى قلابة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه قال: ونهى عن بيع الغنائم حتى تقسم).
(٣) مصنف عبد الرزاق جـ ٨ ص ٥١، ٥٢ رقم ١٤٢٦٨ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أَبى قلابة قال: جاء النبى -ﷺ- إلى أهل البقيع فنادى لصوته يا أهل البقيع! لا يتفرق بيعان إلا عن رضًى".