تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ن، عب (١).

٧٠٨/ ٧ - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: شَقَّ النَّبِىُّ -ﷺ- المَشَاعِلَ (*) يَوْمَ خَيْبَرَ، وَذَلكَ أَنَّهُ وجَدَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَشْرَبُونَ فِيهَا".

عب (٢).

٧٠٨/ ٨ - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِىُّ -ﷺ- عَلَى بعض أَهْلِهِ وَقَدْ نَبَذُوا لِصَبِىٍّ لَهُمْ فِى كُوزٍ، فأَهْرَاقَ الشَّرَابَ، وَكَسَرَ الكُوزَ".

عب (٣).

٧٠٨/ ٩ - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس: أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- يَوْمَ طَافَ بِالبَيْتِ أَتَى عَبَّاسًا فقال: اسقونا فَقَالَ العَبَّاسُ: أَلَا نَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِى البَيْتِ؟ فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ قَدْ لَوَّثَتْهُ الأَيْدِى فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ-: اسْقُونَا مِمَّا تَسْقُونَ النَّاسَ، فَسَقَوْهُ [فَرَشَّ] بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَاب فِى الأَسْقِيَةِ".

(١) مصنف عبد الرزاق جـ ٩/ ص ١٢٥ رقم ١٦٦٠٨ كتاب (الصدقة) - باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها - عن عكرمة قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- أنه ليس لذات زوج وصية في مالها شيئًا إلَّا بإذن زوجها.

وأما صدر الحديث فإنه ورد تحت أرقام ١٦٣٠٦ عن عمرو بن خارجة، جزءًا من حديث طويل، وبرقم ١٦٣٠٧ كذلك.

(٢) مصنف عبد الرزاق جـ ٩/ ص ٢٠٤ رقم ١٦٩٤٠ كتاب (الأشربة) - باب: الظروف والأشربة والأطعمة عن عكرمة بلفظه.

(*) ومعنى (المشاعل) واحده مشعل، وهى: زقاق كانوا ينتبذون فيها.

(٣) مصنف عبد الرزاق جـ ٩/ ص ٢٠٤ رقم ١٦٩٤١ كتاب (الأشربة) - باب: الظروف والأشربة والأطعمة - عن عكرمة بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٤ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٤ · ص ٢٣