تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧١٦/ ٥٤ - "عَنْ أَبِى بكْر بن مُحَمد بن عَمْرو بن حَزْم: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ، وَفِى لَفْظٍ: أَنَّ عَبْد اللَّهِ بن زَيْدٍ الأَنْصَارِىَّ تَصَدَّق بحائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِىِّ -ﷺ- فَذكَر مِنْ حَاجَتِهم، فَأَعطَاه النَّبِىُّ -ﷺ- أباه، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ".

عب (١).

٧١٦/ ٥٥ - "عَنْ أَبِى بَكْر بن مُحَمد بن عَمْرو بن حَزْم: أَنَّ النَّبِىّ -ﷺ- قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِى ماءٍ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا فَحْلٍ يَعْنِى: النَّخْل".

كر، عب (٢).

= وفى سنن أَبى داود جـ ٣ ص ٥٣٢ رقم ٣١٩٧ كتاب الجنائز بلفظ (حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا شعبة -ح- وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى قال: كان زيد يعنى ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا وأنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يكبرها) قال أبو داود: حديث ابن المثنى أتقن.

وفى نفس المرجع ص ٥٣٣، ٥٣٨ رقم ٣١٩٨ كتاب (الجنائز) باب ما يقرأ على الجنازة - بلفظ (حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف، قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: (إنها من السنة).

- وأخرجه صحيح البخارى - باب في الجنائز - باب التكبير على الجنائز أربعًا - وباب قراءة فاتحه الكتاب على الجنازة جـ ٢ ص ١١٢ ومن هذه الأحاديث بلفظ (وقال حميد صلى بنا أنس -رضي الله عنه- فكبر ثلاثًا فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر أربعًا ثم سلم) وبلفظ (حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس -رضي الله عنهما- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سنة).

(١) مصنف عبد الرزاق جـ ٩ ص ١٢١ رقم ١٦٥٨٨ باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء بلفظه عن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

(٢) مصنف عبد الرزاق جـ ٨ ص ٨٧ رقم ١٤٤٢٧ - هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة - بلفظه عن محمد بن بكر.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٤ · ص ١٩٩