تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كر.

٧١٥/ ٩١ - "عَنِ الثّوْرِى، عَنِ ابْنِ المنكَدِرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِىِّ -ﷺ- فَقَالَ: إِنَّ لِى مَالًا وَإِنَّ لِى عِيَالًا، وَإِنَّ لأَبِى مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّ أَبِى يُرِيدُ أَنْ يأخُذَ مَالِى، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ".

عب (١).

٧١٥/ ٩٢ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ: أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قَطَعَ سَارِقًا فَأَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ، ثُمَّ قَالَ: تُبْ إِلَى اللَّهِ، قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِىَّ -ﷺ- إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِى النَّارِ، ثُمَّ إِنْ عَادَ يَتْبَعهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا -يَعْنِى اسْتَرْجَعَهَا".

عب (٢).

٧١٥/ ٩٣ - "عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِرِ: أَنَّ النِّبِىَّ -ﷺ- رَجَمَ امْرَأَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْمسُلِمِينَ: حَبِطَ عَمَلُ هَذِهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ-: بَلْ هَذِهِ كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلَتْ وَتُحَاسَبُ أَنْت بعد بِمَا عَمِلْتَ".

عب (٣).

(١) مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصدقة) باب ما يحل للمرأة من مال زوجها جـ ٩ ص ١٣٠ رقم ١٦٦٢٨ بلفظه.

(٢) مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب شهدوا لرأيناه على بطنها جـ ٧ ص ٣٩٠ رقم ١٣٥٨٥ بلفظه عن ابن المنكدر.

(٣) مصنف عبد الرزاق في كتاب (الحدود) باب الرجم والإحصان جـ ٧ ص ٣٢٦ رقم ١٣٣٤٩ بلفظه عن محمد بن المنكدر.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٤ · ص ١٧٥