تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧١٥/ ٤٩ - "عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ: أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- طَلَّقَ الْعَاليَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ نِكَاحُهُنَّ عَلَى النَّاسِ، وَوَلَدَتْ لَهُ".

عب (١).

٧١٥/ ٥٠ - "أَنْبَأَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يسلفونَ فِى الثِّمَار، فَقَالَ: مَنْ سَلَّف فِى ثَمَرَةٍ فَهُوَ رِبًا، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

(*). . . . . . . (٢).

٧١٥/ ٥١ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ: أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سَمَّاهُ النَّبِىُّ -ﷺ- سْعَدًا".

كر (٣).

٧١٥/ ٥٢ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: قَدْ كَانَتْ دُيُونٌ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -ﷺ- مَا عَلِمْنَا حُرًا بِيعَ فِى دَيْنٍ".

عب (٤).

(١) مصنف عبد الرزاق جـ ٧/ ص ٤٨٩ رقم ١٣٩٩٦ كتاب (النكاح) باب نساء النبى -ﷺ-.

(*) هكذا في الأصل بدون عزو، وفى كنز العمال للمتقى الهندى جـ ٦ ص ٢٥٩ رقم ١٥٥٩٤ وعزاه لعبد الرزاق.

(٢) مصنف عبد الرزاق جـ ٨/ ص ٥ رقم ١٤٠٥٨ كتاب (الببوع) باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم. عن الزهرى بلفظه.

(٣) ترجمة سهل بن حنيف بن وهب، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر جـ ٤/ ص ٢٧٣، ٢٧٤ برقم ٣٥٢٠ ولم يذكر الحديث في الترجمة. وفى الإستيعاب جـ ٤/ ص ٢٧٥ ولم يذكر الحديث في الترجمة كذلك، وأخرجه كنز العمال للمتقى الهندى جـ ١٣ رقم ٣٧٥٧٦.

(٤) مصنف عبد الرزاق جـ ٨/ ص ٢٨٦ رقم ١٥٢٤٠ كتاب (البيوع) باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر، وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين؟ عن الزهرى بلفظه. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٤ · ص ١٥٠