٧١٥/ ٤٤ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ: كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فِى الْخَمْرِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَرَضَ فِيهَا حَدًا، كَانَ يَأمُرُ مَنْ يَحْضُرُهُ يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيِهمْ وَنِعالِهِمْ حَتَّى يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- ارْفَعُوا، وَفَرَضَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَقَدْ فَرَضَ فِيهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ سَوْطًا".
(*). . . . . . . (١).
٧١٥/ ٤٥ - "عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوُه، فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتلُوهُ، قَالَ: فَأُتِى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الرَّبِعَةَ فَضَرَبَهُ، وَوَضَعَ اللَّهُ -تَعَالَى- الْقَتْلَ".
(* *). . . . . . . (٢).
٧١٥/ ٤٦ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدَ وَالأَمَه أَهْلُوهُمَا فِى الْفَاحِشَةِ، إِلَّا أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى السُّلطَانِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَغْتَابَّ عَلَى السُّلْطَانِ".
عب (٣).
(*) هكذا بالأصل بدون عزو، وفى كنز العمال للمتقى الهندى جـ ٥ ص ٤٩٨ رقم ١٣٧٣٢ وعزاه لعبد الرزاق.
(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق جـ ٧/ ص ٣٧٧ رقم ١٣٥٤٠ أبواب ضرب الحدود. . . إلخ باب حد الخمر، عن معمر، عن ابن جريج، عن ابن شهاب بلفظه.
(* *) هكذا بالأصل بدون عزو، وفى كنز العمال للمتقى الهندى جـ ٥ ص ٤٩٨ برقم ١٣٧٣٣ وعزاه لعبد الرزاق.
(٢) مصنف عبد الرزاق جـ ٧/ ص ٣٨٠، ٣٨١ رقم ١٣٥٥١ (أبواب ضرب الحدود) باب حد الخمر، عن ابن شهاب، بلفظه.
(٣) مصنف عبد الرزاق جـ ٧/ ص ٣٩٥ رقم ١٣٦٠٦ (باب ضرب الحدود. . . إلخ) باب زنا الأمة عن الزهرى بلفظه.