٧١٥/ ٢٩ - "عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِىّ عَنْ ضَرْبِ الخَدَمِ، فَقَالَ: كَانُوا يَضْرِبُونَهُمْ وَلَا يلعنونهم".
عب (١).
٧١٥/ ٣٠ - "عَنِ الزُّهْرِىّ قَال: مضت السُّنَّةُ أَنَّ عَمْد الصَّبِىِّ وَالمجْنُونِ خَطأٌ، فَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغ الحُلُم أَقَدْنَاهُ بِهِ".
عب (٢).
٧١٥/ ٣١ - "عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فِى المَرْأَةِ الَّتِى ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا فَقَتَلَتها وَمَا فِى بَطنِهَا بِدِيَتِهَا عَلَى العَاقِلَةِ وَفِى جَنِينِهَا غُرَّة".
= أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى قال: سأل رجل النبى -ﷺ- فقال: الرجل يجد مع امرأته رجلًا فيقتله؟ فقال النبى -ﷺ- إلا بالبينة، فقال سعد بن عبادة وأى بينة أبين من السيف؟ فقال النبى -ﷺ- ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم، قالوا: لا تلمه يا رسول اللَّه فإنه رجل غيور، واللَّه ما تزوج امرأة قط إلا بكرًا، ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبى -ﷺ- يأبى اللَّه إلا بالبينة.
(١) المصنف لعبد الرزاق جـ ٩ ص ٤٤٤ رقم ١٧٩٤٨ باب ضرب النساء والخدم، عن معمر بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر قال: سئل الزهرى عن ضرب الخدم فقال: كانوا يضربونهم ولا يلعنونهم.
(٢) المصنف لعبد الرزاق جـ ٩ ص ٤٧٤ رقم ١٨٠٥٦ باب القود ممن لم يبلغ الحلم عن الزهرى، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، في الصبى ضرب رجلًا بالسيف فقتله، فطلب الصبى فامتنع بسيفه، فقتله رجل. فقال: مضت السُّنّة أن عمد الصبى خطأ، ومن قتل صبيا لم يبلغ الحلم أقدناه به.
قال معمر: فلم يعجبنى ما قاله الزهرى، قال معمر: اجعل على قاتله دية لأهل الصبى، وعلى عاقلة الصبى دية لأهل المقتول.