تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧١١/ ٤٧ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لا تروْنَ الفرجَ حَتَّى [يَمْلِك] أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنْ صُلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَعَسَى".

ش (١).

٧١١/ ٤٨ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَا أَصَابَ الْعَبْد مِنْ بَلَاءٍ فِى جَسَدِهِ فَهُوَ لِذَنْبٍ ارْتَكَبَهُ، وَمَا عَاقَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا فَاللَّهُ -تَعَالَى- أَعْدَلُ أَنْ يَعُودَ فِى العِقَابِ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَا عَفَى اللَّهُ -تعالى- عَنْهُ فَاللَّهُ -تَعَالَى- أَكرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِى شَىْءٍ عفا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ".

ابن جرير (٢).

٧١١/ ٤٩ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إنه وَصَفَ الصَّلَاةَ عِنْدَ انْكِسَافِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، فقَالَ: يَقْرَأُ ثُمَّ بَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأسَهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ".

ابن جرير (٣).

٧١١/ ٥٠ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَ رَجُلٌ رَجُلًا لَا يَعْلَمُ الْمُصَابُ مَنْ أَصَابَهُ، فَاعْتَرَفَ الْمُصِيبُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلْمُصِيبِ".

كر (٤).

(١) مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال جـ ١٥ ص ١٨٦ رقم ١٩٤٧٠ عن مجاهد قال: "لا ترون الفرج حتى يملك أربعة كلهم من صلب رجل واحد، فإذا كان ذلك فعسى" وما بين الأقواس من ابن أبى شيبة وفى الأصل (يهلك).

(٢) كنز العمال للمتقى الهندى جـ ٣ ص ٧٥٧ رقم ٨٦٧١ كتاب الأخلاق من قسم الأفعال باب الصبر على البلابا مطلقا بلفظه وعزوه.

(٣) كنز العمال للمتقى الهندى جـ ٨ ص ٤٢٩ رقم ٢٣٥٢٨ كتاب الصلاة من قسم الأفعال باب صلاة الكسوف بلفظه وعزوه.

(٤) كنز العمال للمتقى الهندى جـ ٥ ص ٥٧٢ رقم ١٤٠٠٥ كتاب الحدود من قسم الأقوال باب ذيل الحدود بلفظه وعزوه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٤ · ص ١٠٥